عَنِ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما: أَنَّ رَسُولَ اللهِ
صلى الله عليه وسلم اصْطَنَعَ خَاتَمًا مِنْ ذَهَبٍ، فَكَانَ يَجْعَلُ فَصَّهُ فِي
بَاطِنِ كَفِّهِ إِذَا لَبِسَهُ، فَصَنَعَ النَّاسُ خَوَاتِيمَ، ثُمَّ إِنَّهُ
جَلَسَ عَلَى الْمِنْبَرِ فَنَزَعَهُ فَقَالَ: «إِنِّي كُنْتُ أَلْبَسُ هَذَا
الْخَاتَمَ، وَأَجْعَلُ فَصَّهُ مِنْ دَاخِلٍ» فَرَمَى بِهِ، ثُمَّ قَالَ: «وَاللهِ
لاَ أَلْبَسُهُ أَبَدًا!!» فَنَبَذَ النَّاسُ خَوَاتِيمَهُمْ([1]).
وَفِي لَفْظٍ: جَعَلَهُ فِي يَدِهِ الْيُمْنَى([2]).
*****
نوع من الحرير أيضًا، والديباج: ما رق من
الحرير، والإستبرق: ما غَلُظ من الحرير([3]).
هذا الحديث فيه: أن الرسول صلى الله
عليه وسلم كان في أول الأمر يلبس الخاتم من الذهب، فيَجعل فصه من داخل كفه، يقبض
عليه.
ثم إنه صلى الله
عليه وسلم رجع عن ذلك، وأعلن لأصحابه؛ لأنهم فعلوا مثل فعله، اتخذوا الخواتم من
الذهب، فأعلن لهم، ورماه أمامهم، وأقسم أنه لا يأخذه صلى الله عليه وسلم.
كل هذا من باب ترك المحرم،
كان في الأول مباحًا، ثم نُسِخ هذا وصار حرامًا. ولا يجوز العمل بالمنسوخ.
يأتينا واحد، ويقول: الرسول لَبِس خاتمًا من ذهب.
([1]) أخرجه: البخاري رقم (6651)، ومسلم رقم (2091).