×
شرح عمدة الأحكام من كلام خير الأنام مما اتفق عليه الشيخان الجزء الثاني

نقول: هذا في أول الأمر، ثم إنه أعلن على المنبر الرجوع عن ذلك، وطرحه صلى الله عليه وسلم. فلا يجوز العمل بالمنسوخ، بل يجب العمل بالناسخ.

فهذا فيه: تحريم الخاتم من الذهب، وأن مَن لبسه وهو لا يدري، أو لبسه متعمدًا وتاب - أنه يبادر بنزعه. وإذا كان الناس اقتدَوْا به، فإنه يعلن ذلك لهم.

وهذا يشمل كل مَن ارتكب خطأ أو أفتى بفتاوى خاطئة، ثم تراجع وتاب؛ أن يعلن ذلك للناس؛ من أجل ألاَّ يعتمدوا على فتواه أو على قوله، بل يعلن هذا للناس.

خصوصًا مَن يَقتدي بهم الناس، فإذا تبين لهم أنهم أخطئوا في شيء - في فعل، أو في قول -، والناس قلدوهم؛ يجب عليهم أن يعلنوا هذا للناس؛ حتى يتركوا هذا الشيء، أو تبرأ ذمتهم هم. هكذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم.

ثم في آخر الحديث: أنه صلى الله عليه وسلم جعله في يمينه.

مسألة: أنه يَلبس الخاتم في يمينه أو في يده اليسرى؛ هذه تتبع العادات.

هو مباح أنه يلبسه في اليمين أو في اليسرى، لكن إذا كان الناس يلبسون في اليسار، يلبس مثلهم ولا يخالفهم. وإذا كانوا يلبسون في اليمين، يلبس مثلهم. أما أنه يشذ عن الناس ويصير محل شهرة ومحل انتقاد، فلا ينبغي هذا.


الشرح