لأنها محل المتعة والتزين
للزوج، فيباح لها ذلك، كما أبيح لها التحلي بالذهب. أما الرجل، فإنه يَحرم عليه
التحلي بالذهب ويَحرم عليه لبس الحرير؛ لأنه رجل ذو شهامة وقوة، فلا يليق به الرقة
بملابسه. هذا من ناحية.
الناحية الثانية: ما في ذلك من
الإسراف والمَخِيلة، فإن الإنسان إذا لبس الحرير، صار فيه خيلاء، صار فيه إسراف،
صار فيه كِبْر. والمطلوب من المسلم التواضع في لباسه وفي أموره.
فلا يلبس هذه
الأشياء بحجة أنه غني، أو أنه سلطان، أو أنه كبير، لا، لا يجوز هذا، المسلم مسلم
على أي شكل كان، غنيًّا أو فقيرًا، أو سلطانًا أو صعلوكًا، أو ذَكَرًا أو أنثى، أو
صغيرًا أو كبيرًا، أو حرًّا أو عبدًا، هو مسلم.
فيتجنب ما حَرَّم
الله سبحانه وتعالى، من ذلك لبس الحرير، إلاَّ أنه يُستثنى من الحرير استثناءات:
أولاً: يُستثنَى الحرير
الخالص لمن أصابته حاجة للُبْس الحرير.
كالإنسان الذي فيه
جرب، أو حكة شديدة، أو حساسية، إذا لبس الحرير خف عنه ذلك، أباح الشارع له لبس
الحرير؛ نظرًا لحاجته إلى ذلك؛ كما رَخَّص النبي صلى الله عليه وسلم لبعض الصحابة
لما أصابهم شيء من الجرب أو الحكة، رَخَّص لهم في لبس الحرير، مِن باب العلاج.
ثانيًا: المخلوط من الحرير وغيره من القماش أو من النسيج، كالمخلوط من الحرير ومن القطن أو من الكتان، فهذا يُنظَر: