×
شرح عمدة الأحكام من كلام خير الأنام مما اتفق عليه الشيخان الجزء الثاني

إن كان الغالب الحرير فهو حرام؛ لأن الحكم للأغلب.

وإن كان الأغلب غير الحرير فهو حلال.

فينُظَر إلى الأغلب، وبعضهم يقول: لا، يُنظَر إلى الظهور: فإن كان الحرير هو الأظهر يَحرم. وإن كان غير الحرير هو الأظهر والحرير مغمور، فهذا جائز.

العبرة إما بالظهور أو بالكثرة والأغلبية.

ثالثًا: يباح من الحرير التطريز؛ تطريز الثوب أو الفروة أو البشت، يباح التطريز، قدر أربع أصابع فما دون، الطراز على الجيب، الطراز على الأكمام، الطراز على فروج الفراء، لا بأس بذلك، يُطَرَّز الثياب بالحرير، بشرط ألاَّ يَكثر ويزيد على أربع أصابع.

هذه استثناءات من الحرير.

قال صلى الله عليه وسلم خطابًا للرجال، بدليل أن النساء أباح لهن الرسول لبس الحرير، فالمراد بـ«لاَ تَلْبَسُوا» هنا الرجال، ولو لم يأتِ دليل لدخلت النساء، لكن جاء دليل يُخصِّص، مثل: «زُورُوا الْقُبُورَ»([1])، هذا خطاب للرجال؛ بدليل أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: «لَعَنَ اللهُ زَوَّارَاتِ الْقُبُورَ»([2]).


الشرح

([1]) أخرجه: مسلم رقم (976).

([2]) أخرجه: الترمذي رقم (1056)، وابن ماجه رقم (1575)، وأحمد رقم (8452)، وأبو يعلى رقم (2478).