عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رضي الله عنه: «أَنَّ عَبْدَ
الرَّحْمَنِ بْنَ عَوْفٍ وَالزُّبَيْرَ شَكَوَا الْقَمْلَ إِلَى رَسُولِ اللهِ صلى
الله عليه وسلم فِي غَزَاةٍ لَهُمَا، فَرَخَّصَ لَهُمَا فِي قَمِيصِ الْحَرِيرِ،
وَرَأَيْتُهُ عَلَيْهِمَا»([1]).
*****
أما الذي كف عن القتال، وكف عن الدعوة إلى الكفر
واقتصر كفره عليه، فهذا لا يُقتل؛ ولهذا لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم امرأة
مقتولة في بعض الغزوات، استنكر هذا وقال: «مَا كَانَتْ هَذِهِ لِتُقَاتِلَ»([2])، فلا يجوز قتل
النساء في الحروب، ولا قتل الصبيان في الحروب؛ لأن هؤلاء ليس منهم خطر على
المسلمين، وكفرهم مقصور عليهم.
سبق لنا في كتاب اللباس أنه يَحرم على الرجال
لُبْس الحرير، وإنما يباح للنساء، إلاَّ أنه يباح عند الضرورة للرجل، يباح في ثلاث
حالات:
الحالة الأولى: عند الضرورة؛ كما
في حالة هذين الصحابيين الجليلين: عبد الرحمن بن عوف والزبير بن العوام. وهما من
العَشَرة المُبشَّرين بالجنة، أصابهما القمل.
لأنكم تعلمون أن
المسافر والمجاهد مع طول المدة يحصل عليه شيء من وجود القمل ووجود الأوساخ، ويصيبه
حساسية عند ذلك، وينتشر فيه القمل.
فالرسول صلى الله عليه وسلم رَخَّص لهما.
([1]) أخرجه: أبو داود رقم (2669)، وأحمد رقم (15992)، وابن حبان رقم (4791)، والطبراني في «الكبير» رقم (3489).