وقوله رضي الله عنه:
«رَخَّصَ»، الرخصة لا تكون إلاَّ من أمر محرم؛ لأن الرخصة: استباحة المحظور
مع قيام سبب الحظر لمُعارِض راجح. هذه هي الرخصة.
مثل أكل الميتة،
يُرَخَّص للمضطر أن يأكل من الميتة، مع أن الميتة حرام، لكن هو سيموت إذا لم يأكل،
فيباح له أن يأكل ما يُبقِي عليه حياته من الميتة. وهذه رخصة من الله سبحانه
وتعالى، استثنائية.
فقوله رضي الله عنه:
«رَخَّصَ» هذا دليل: على أن الحرير محرم على الرجال إلاَّ إذا دعت إلى ذلك
حالة ضرورة كالمرض؛ لأن في لبس الحرير وقاية من هذه الحكة وهذا القمل. فهو نوع من
العلاج.
والحالة الثانية: يجوز لُبْس الحرير
في الحرب؛ لأجل إغاظة العدو وإظهار أن المسلمين فيهم قوة، وأنهم يلبسون الحرير!!
فهذا المصلحة فيه أكثر مما فيه من المضرة، فيباح لُبسه في الحرب لإغاظة العدو.
والحالة الثالثة: ما سبق: أنه يُستثنى من الحرير العَلَم في الثوب مقدار أربع أصابع فأقل.