×
شرح عمدة الأحكام من كلام خير الأنام مما اتفق عليه الشيخان الجزء الثاني

عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رضي الله عنه قَالَ: «كَانَتْ أَمْوَالُ بَنِي النَّضِيرِ مِمَّا أَفَاءَ اللهُ عَلَى رَسُولِهِ صلى الله عليه وسلم مِمَّا لَمْ يُوجِفِ الْمُسْلِمُونَ عَلَيْهِ بِخَيْلٍ وَلاَ رِكَابٍ، وَكَانَتْ لِرَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم خَالِصًا. وَكَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَعْزِلُ نَفَقَةَ أَهْلِهِ سَنَةً، ومَا بَقِيَ يَجْعَلهُ فِي الْكُرَاعِ وَالسِّلاَحِ عُدَّةً فِي سَبِيلِ اللهِ عز وجل »([1]).

*****

  من الأحكام المتعلقة بالجهاد: ما استولى عليه المسلمون من أموال الكفار، فإن الله سبحانه أباحها لهم.

وهي تنقسم إلى قسمين: غنيمة، وفيء.

فالغنيمة: تُقسم بين المجاهدين، على ما سبق بيانه.

والفيء: يكون لبيت المال، يكون للمصلحة العامة بيت المال، فهو من موارد بيت المال للمسلمين.

والفيء: يتكون مما تركه الكفار من غير قتال، بل تركوه فزعًا من المسلمين وجلوا عنه. وما صالح المسلمون الكفار عليه أنه للمسلمين، ومن الجزية التي تؤخذ من أهل الذمة، ومن العشور التي تؤخذ من تجار الكفار إذا تاجروا في بلاد المسلمين، ومما يؤخذ من الأراضي الخَرَاجية التي تكون وقفًا لبيت المال. كل هذا يكون فيئًا.

ومعنى فيء: مِن «فاء» إذا رجع؛ لأن الأصل في الأموال أنها للمسلمين، فإذا استولوا عليها من يد الكفار رجعت إليهم، فسُميت فيئًا.


الشرح

([1]) أخرجه: البخاري رقم (2904)، ومسلم رقم (1757).