×
شرح عمدة الأحكام من كلام خير الأنام مما اتفق عليه الشيخان الجزء الثاني

 قال تعالى: ﴿وَمَآ أَفَآءَ ٱللَّهُ عَلَىٰ رَسُولِهِۦ مِنۡهُمۡ فَمَآ أَوۡجَفۡتُمۡ عَلَيۡهِ مِنۡ خَيۡلٖ وَلَا رِكَابٖ وَلَٰكِنَّ ٱللَّهَ يُسَلِّطُ رُسُلَهُۥ عَلَىٰ مَن يَشَآءُۚ وَٱللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيۡءٖ قَدِيرٞ [الحشر: 6].

فجَعَله لرسوله صلى الله عليه وسلم خاصة، وكان صلى الله عليه وسلم يأخذ منه النفقة لسَنَته على أهله، والباقي يُعِد به القوة للجهاد في سبيل الله، ما زاد عن كفاية أهله يُجهِّز به المجاهدين والغزاة في سبيل الله، ولا يدخر شيئًا زائدًا على نفقة أهله صلى الله عليه وسلم.

فهذا الحديث فيه: أنه لا بأس أن يَدَّخِر الإنسان قوت سَنته، وأن هذا لا ينافي التوكل على الله سبحانه وتعالى؛ لأنه مِن اتخاذ الأسباب.

وفيه: أن أموال الكفار إذا استولى عليها المسلمون في الجهاد؛ أنها حلال للمسلمين؛ لأنه قال بعدها: ﴿مَّآ أَفَآءَ ٱللَّهُ عَلَىٰ رَسُولِهِۦ مِنۡ أَهۡلِ ٱلۡقُرَىٰ فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي ٱلۡقُرۡبَىٰ [الحشر: 7]، إلى قوله: ﴿وَٱلَّذِينَ جَآءُو مِنۢ بَعۡدِهِمۡ [الحشر: 10].

فالغنيمة تكون للمسلمين: إما للمجاهدين إن كانت غنيمة، أو لعموم المسلمين إن كانت فيئًا من بيت المال.

هذا ما دل عليه هذا الحديث.


الشرح