×
شرح عمدة الأحكام من كلام خير الأنام مما اتفق عليه الشيخان الجزء الثاني

فالثنية: هي الطريق الصاعد في الجبل([1]).

وسُميت ثنية الوداع: لأن عادتهم أن يشيعوا المسافر إلى أن يَبلغ هذه الثَّنِيَّة، ثم يرجعون إلى المدينة. فسُميت ثنية الوداع: لأنها يُوادَع عندها، أو يُودَّع عندها المسافر إلى جهة الشام أو تبوك.

ولا تَزال بهذا الاسم إلى الآن، لكنها قد مر عليها طريق السيارات، فسُهلت، وحُفرت، وصارت مساوية للأرض، لكن طرفها موجود، فتسمى بهذا الاسم إلى الآن «ثنية الوداع»، عند مسجد يسمى «مسجد ثنية الوداع»، شمالي المدينة.

هذا ثنية الوداع، وهذه الحفياء، الحفياء اسم موضع، وبين الحفياء وبين ثنية الوداع خمسة أميال، والميل: ألف بُوع ببوع الآدمي، والبُوع: أربعة أذرع بذراع الآدمي، يُحَوَّل إلى الأمتار المستعملة الآن.

هذه هي المُضَمَّرة. وأما غير المُضَمَّرة فمن ثنية الوداع إلى مسجد بني زُرَيْق، جماعة من الأنصار رضي الله عنهم. ومقداره: ميل واحد؛ لأنها لا تتحمل أكثر من ذلك.

وفيه: أن الذي يتولى ترتيب التدريب هو ولي الأمر؛ لأن الجهاد من صلاحية ولي الأمر، فهو الذي يُعِد العُدة وهو الذي يأمر بالسباق.

وفيه: السباق على الخيل وعلى الإبل وعلى الأقدام.


الشرح

([1]) انظر: العين (8/ 243)، وتهذيب اللغة (15/ 102)، والصحاح (6/ 2295)، ولسان العرب (14/ 123).