×
شرح عمدة الأحكام من كلام خير الأنام مما اتفق عليه الشيخان الجزء الثاني

فالسباق جائز في الأمور التي ليس فيها حرام وليس فيها محظور، جائز؛ لأنه فيه: إخراج المهارات وتقوية الجسم، فالسباق والرياضة أمران جائزان لما فيهما من المصالح الدينية والدنيوية.

لكن لا يؤخذ العِوض إلاَّ على السباق على الخيل أو الإبل أو النصال، وهي الرماية، قال صلى الله عليه وسلم: «لاَ سَبْقَ إلاَّ فِي نَصْلٍ»، وهو الرماية، «أَوْ خُفٍّ»، وهو الإبل، «أَوْ حَافِرٍ»([1])، وهو الخيل. فهذه الثلاث تؤخذ عليها الجوائز، السابق يُعْطَى جائزة؛ لأن في هذا تشجيعًا على التدرب على الجهاد في سبيل الله والكَر والفَر.

وأما السباق على غيرها؛ كالأقدام أو على غيرها، فلا يجوز أخذ العِوض عليها؛ لأنه يكون من القِمار.

لا يجوز أخذ العِوض على الرياضة البدنية، على الكرة، على المسابقة بالأقدام، لا يجوز أخذ العِوض على هذه الأشياء؛ لأنه من أكل المال بالباطل، ولأن هذا ليس من التدرب على الجهاد، وإنما هو لتقوية الجسم فقط، أو تقوية الذهن وإظهار المهارة، فهو مباح، لكنه لا يؤخذ عليه عوض؛ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم حصر ذلك في ثلاثة أشياء: «لاَ سَبْقَ إِلاَّ...»، هذا حَصْر «فِي نَصْلٍ، أَوْ خُفٍّ أَوْ حَافِرٍ».

قوله: «قَالَ ابْنُ عُمَرَ: وَكُنْتُ فِيمَنْ أَجْرَى»، كان ابن عمر من جملة مَن سابق في هذه المسابقة على الخيل. هذا مما يؤكد القصة هذه.


الشرح

([1]) أخرجه: أبو داود رقم (2574)، والترمذي رقم (1700)، والنسائي رقم (3585)، وابن ماجه رقم (2878).