وهذا الحديث يدل على
مسائل:
الأولى: أن النظر في
الإجازة للجهاد ومَنْع مَن لا يصلح؛ أن هذا راجع إلى الإمام، إمام المسلمين.
الثانية: فيه أنه لا
يُؤْذَن إلاَّ لمن بلغ. وأما مَن دون البلوغ فإنه لا يُؤْذَن له، وهذا هو الذي ساق
المصنف الحديث لأجله.
الثالثة: وهي أن السن الذي
يَبلغ عنده الإنسان خمس عَشْرة سنة، هذا آخر حد.
فالبلوغ إما أن يحصل
بالاحتلام، أو يحصل بالإنبات - بإنبات العانة حول القُبُل - وإما ببلوغ خمس عَشْرة
سنة، يعني بالسن.
وهذه العلامات
الثلاث يشترك فيها الذكر والأنثى.
العلامة الرابعة: تختص بها الأنثى،
وهي الحيض، فإذا حاضت فقد بلغت.
فعلامات البلوغ عند الذكور ثلاث، وعلامات البلوغ عند الإناث أربع، هذه الثلاث والحيض؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «لاَ تُقْبَلُ صَلاَةُ الحَائِضِ» يعني: مَن بَلَغت الحيض «إِلاَّ بِخِمَارٍ»([1])؛ يعني: الحجاب. والحائض المراد بها: مَن بلغت سن المحيض.
([1]) أخرجه: أبو داود رقم (641)، والترمذي رقم (377)، وابن ماجه رقم (655)، وأحمد رقم (25167).