×
شرح عمدة الأحكام من كلام خير الأنام مما اتفق عليه الشيخان الجزء الثاني

وهذا الحديث يدل على مسائل:

الأولى: أن النظر في الإجازة للجهاد ومَنْع مَن لا يصلح؛ أن هذا راجع إلى الإمام، إمام المسلمين.

الثانية: فيه أنه لا يُؤْذَن إلاَّ لمن بلغ. وأما مَن دون البلوغ فإنه لا يُؤْذَن له، وهذا هو الذي ساق المصنف الحديث لأجله.

الثالثة: وهي أن السن الذي يَبلغ عنده الإنسان خمس عَشْرة سنة، هذا آخر حد.

فالبلوغ إما أن يحصل بالاحتلام، أو يحصل بالإنبات - بإنبات العانة حول القُبُل - وإما ببلوغ خمس عَشْرة سنة، يعني بالسن.

وهذه العلامات الثلاث يشترك فيها الذكر والأنثى.

العلامة الرابعة: تختص بها الأنثى، وهي الحيض، فإذا حاضت فقد بلغت.

فعلامات البلوغ عند الذكور ثلاث، وعلامات البلوغ عند الإناث أربع، هذه الثلاث والحيض؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «لاَ تُقْبَلُ صَلاَةُ الحَائِضِ» يعني: مَن بَلَغت الحيض «إِلاَّ بِخِمَارٍ»([1])؛ يعني: الحجاب. والحائض المراد بها: مَن بلغت سن المحيض.


الشرح

([1]) أخرجه: أبو داود رقم (641)، والترمذي رقم (377)، وابن ماجه رقم (655)، وأحمد رقم (25167).