×
شرح عمدة الأحكام من كلام خير الأنام مما اتفق عليه الشيخان الجزء الثاني

وَعَنْهُ: «أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَسَمَ فِي النَّفَلِ: لِلْفَرَسِ سَهْمَيْنِ، وَلِلرَّجُلِ سَهْمًا»([1]).

*****

النفل: يطلق ويراد به الغنيمة.

ويطلق ويراد به ما يُزَوَّد به المجاهد على سهمه من الغنيمة تشجيعًا له؛ لأنه مُبَرِّز في القتال، فيُكافَأ ويُعْطَى زيادة على سهمه من الغنيمة، هذا يسمى نفلاً.

فالنفل: يطلق ويراد به الغنيمة عمومًا([2])؛ كما قال تعالى: ﴿يَسۡ‍َٔلُونَكَ عَنِ ٱلۡأَنفَالِۖ قُلِ ٱلۡأَنفَالُ لِلَّهِ وَٱلرَّسُولِۖ [الأنفال: 1]، فالمراد بالأنفال هناك: الغنائم.

وأما النفل الخاص: فهو ما يُعْطَى للشجعان من المجاهدين من أجل تشجيعهم؛ يعني: الذين لهم تأثير في الجهاد أكثر من غيرهم، فيُعْطَون زيادة على سُهْمانهم. هذا هو النفل بقسميه.

والمراد به هنا: الغنيمة؛ وهو المذكور في أول سورة الأنفال، الغنيمة، الغنيمة تُقَسَّم بين المجاهدين؛ للراجل سهم، وللفارس ثلاثة أسهم: سهمان لفرسه، وسهم له.


الشرح

([1]) أخرجه: البخاري رقم (2863)، ومسلم رقم (1762).

([2]) انظر مادة (نفل) في: العين (8/ 325)، وتهذيب اللغة (15/ 255)، والصحاح (5/ 1833)، ومقاييس اللغة (5/ 455)، ولسان العرب (11/ 670).