كما
قال تعَالى: ﴿وَٱلۡمُؤَلَّفَةِ
قُلُوبُهُمۡ﴾ [التوبة: 60]، ولكن هذا من
صلاحيات وَلِي الأَمْر هو الذي يعطيهم، فيُعطَى من يُرجى إسلامُهم من الزَّكاة
طمعًا في إسلامهم، لا مانع من ذلك، والنَّبي صلى الله عليه وسلم أعطى صفوان بن
أمية من المَال من مغانم حنين أعطاه الشيء الكَثِير وهو كَافِر، حتَّى ألقى الله
الإِسْلام في قلبه فأسلم، تألفه صلى الله عليه وسلم حتَّى أسلم، ويُعطى من يُخاف
شره منهم لكفِّ شرِّه عن المُسْلمين خصوصًا رؤساءهم المسيطرين عليهم، فهذه أُمُور
ليست من المُوالاَة.
كذلك
لا مانع أن نتزوَّج المحصنات من الكِتَابيات، ولا مانع أننا نأكل من ذبائح أهل
الكِتَاب، كما في قوله تعَالى: ﴿وَطَعَامُ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلۡكِتَٰبَ حِلّٞ لَّكُمۡ
وَطَعَامُكُمۡ حِلّٞ لَّهُمۡۖ وَٱلۡمُحۡصَنَٰتُ مِنَ ٱلۡمُؤۡمِنَٰتِ وَٱلۡمُحۡصَنَٰتُ
مِنَ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلۡكِتَٰبَ مِن قَبۡلِكُمۡ﴾
[المائدة: 5].
ويجب
على الولد أن يحسن إلى والده الكَافِر ويبر به، وإن كان كَافِرًا، هذا من حقِّ
الوالد على ولده، وهذا مِن بَابِ المكافأة أَيضًا، قال تعَالى: ﴿وَوَصَّيۡنَا ٱلۡإِنسَٰنَ
بِوَٰلِدَيۡهِ حَمَلَتۡهُ أُمُّهُۥ وَهۡنًا عَلَىٰ وَهۡنٖ وَفِصَٰلُهُۥ فِي عَامَيۡنِ
أَنِ ٱشۡكُرۡ لِي وَلِوَٰلِدَيۡكَ إِلَيَّ ٱلۡمَصِيرُ ١٤وَإِن جَٰهَدَاكَ عَلَىٰٓ أَن
تُشۡرِكَ بِي مَا لَيۡسَ لَكَ بِهِۦ عِلۡمٞ فَلَا تُطِعۡهُمَاۖ وَصَاحِبۡهُمَا فِي
ٱلدُّنۡيَا مَعۡرُوفٗاۖ وَٱتَّبِعۡ سَبِيلَ مَنۡ أَنَابَ إِلَيَّۚ ثُمَّ إِلَيَّ
مَرۡجِعُكُمۡ فَأُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمۡ تَعۡمَلُونَ ١٥﴾ [لقمان: 14، 15] صاحبهما في الدُّنيا معروفًا، فأنت لا
تطيعهما في الكُفْر لكن تبذل لهم النفع والإحسان والبر بهما، فحق الوالد لا يسقط
عن الولد ولو كان كَافِرًا، ولكن لا يحبه إذا كان كَافِرًا، بل يتمسك بدينه ولا
يطيع والده بترك دينه.