الخاتمة
****
نحب
أن نبين شيئًا مما يتعلق بالجِهَاد إزالة للبس الذي يحصل حوله فنقول: إن معاداة
الكفَّار وبغض الكفَّار لا يجيزان التعدي عليهم بغير الحق؛ لأن الله عز وجل قال: ﴿وَلاَ
يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَى أَلاَّ تَعْدِلُواْ اعْدِلُواْ هُوَ
أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى﴾ [المائدة:
8]، فلا يَجُوز الظلم للمسلم، ولا الكَافِر.
وأما
جِهَاد الكفَّار وقتالهم في سبيل الله فهذا ليس ظُلمًا لهم، وإنما هو من صالحهم؛
لأجل إنقاذهم من النَّار إلى الجنة؛ لأن الجِهَاد يكون سببًا لرجوعهم إلى الحق،
وقبولهم له، وإخراجهم من الظلمات إلى النور، فالقتال إنما هو لمصلحتهم، وإنقاذًا
لهم ولغيرهم ممن هم تحت وطأتهم، وإنما هو للذين يصدون عن سبيل الله عز وجل.
فلا
يَجُوز التعدِّي عليهم، ولا يَجُوز قتلهم إلا في الجِهَاد في سبيل الله، تحت راية
الجِهَاد، أما أن يشهر كل أحد سلاحه على الكَافِر ويقتله، فهذا لا يجوز، فقد يكون
معاهدًا، أو مستأمنًا، أو ذميًّا، وحتى إن كان ليس له عهد ولا أمن ولا ذمة فإنه لا
يَجُوز التعدي عليه؛ لأن هذا قد يجر على المُسْلمين شرًّا ولا يحقق مصلحة، وإنما
يجوز قتالهم تحت راية الجِهَاد، وذلك بعد عودتهم إلى الله عز وجل ولا نقاتلهم
ابتداءً حتَّى ندعوهم ونعرض عليهم الإِسْلام.
فالمسْأَلة
لها ضوابط، وليس كل كَافِر يُقتل ويؤخذ ماله؛ إنما يؤخذ في الجِهَاد غنيمة في
المعركة، أما أن يؤخذ مال الكَافِر ويُقال: هذا كَافِر وحلال الدم والمَال،
الصفحة 1 / 207