×

الفتاوى المنتقاة من أجوبة فضيلة الشَّيخ حفظه

الله على أسئلة طلابه أثناء

شرحه لهذه الرِّسَالة

****

سؤال: المُعامَلات التجارية مع الكفَّار تقتضي أن نضحك مَعهُم، ونجتمع مَعهُم ونُآكلهم ونشاربهم في بَعْض الأحيان، لأجل إبرام أُمُور التِّجارة، هل هذا يعد من المُوالاَة؟

الجَواب: أُمُور التِّجارة لا تعد من الموالاة، بل من تبادل المصالح، لكن لا تُظهر لهم المحبَّة، والصداقة، لكن تَعامل مَعهُم في حدود المصالح، ولا بأس بأكل طعامهم الذي ليس محرمًا ولا يخالطه محرم وأما الضحك مَعهُم فإذا كان معه محبَّة فإنه لا يجوز.

سؤال: هناك من يُفسر الوَلاء بوجود الكفَّار في هذه البِلاَد وحمايتهم من القتْل والتفجير، وعدم مقاطعة الدول التي تحارب المُسْلمين، فهل هذا الكَلام صحيح؟

الجَواب: هذا ليس بصحيح، بل يجب الوفَاء بالعُهُود، وأن نحفظ دماء المعاهدين كما نحفظ دماء المُسْلمين، والله حرم ﴿وَلَا تَقۡتُلُوٓاْ أَوۡلَٰدَكُم مِّنۡ إِمۡلَٰقٖ نَّحۡنُ نَرۡزُقُكُمۡ وَإِيَّاهُمۡۖ وَلَا تَقۡرَبُواْ ٱلۡفَوَٰحِشَ مَا ظَهَرَ مِنۡهَا وَمَا بَطَنَۖ وَلَا تَقۡتُلُواْ ٱلنَّفۡسَ ٱلَّتِي حَرَّمَ ٱللَّهُ إِلَّا بِٱلۡحَقِّۚ [الأنعام: 151] فالنَّفس التي حرَّم اللهُ تشمل نفس المُؤْمِن وتشمل المعاهد، فالمعاهد حرَّم اللهُ قتله، فلا يجوز، «وَمَنْ قَتَلَ مُعَاهَدًا لَمْ يَرَحْ رَائِحَةَ الْجَنَّةِ» ([1]) كما في البخاري، فلا يَجُوز هذا، وأما المقاطعة التجارية فهذه تتبع


الشرح

([1])  أخرجه: البخاري رقم (3166).