فلا قول لأحد مع قول رسول الله صلى الله عليه وسلم أبدًا، مهما كان.
قال الشيخ رحمه الله: «وقد عَمَّتِ
البلوى بهذا المنكر الذي أنكره الإمام أحمد، خصوصًا فيمن يَنتسب إلى العلم
والإفتاء والتدريس» فيخالفون الأدلة، ويأخذون بأقوال شيوخهم ويقلدونهم، ولو
خالفوا الدليل.
«وزعموا أنه لا يأخذ بأدلة
الكتاب والسنة إلا المجتهد» زعموا أن الاجتهاد انغلق وسُد باب الاجتهاد!
وهذا غلط، فمَن توفرت فيه شروط الاجتهاد، فالمجال مفتوح أمامه لم يغلق.
· وشروط الاجتهاد:
* أن يكون عالمًا بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم.
* أن يكون عالمًا باللغة العربية التي نزل بها القرآن والسُّنة.
* أن يكون عالمًا بالناسخ والمنسوخ، والمُطْلَق والمُقَيَّد، والعامّ
والخاص، والمُجْمَل والمُفصَّل.
فإذا توفرت فيه هذه الشروط فهو إمام مجتهد، له أن يجتهد في مسائل الاجتهاد،
ولم يُغلَق الاجتهاد أمامه.
واستدل الإمام أحمد رحمه الله على أن الاجتهاد لم ينقطع - بقوله صلى الله عليه وسلم: «لاَ تَزَالُ طَائِفَةٌ مِنْ أُمَّتِي عَلَى الْحَقِّ مَنْصُورَةً حَتَّى يَأْتِيَ أَمر الله، وَهُمْ عَلَى ذَلِكَ» ([1])؛ لأنها لا تكون منصورة ولا محمية إلا إذا تمسكت
([1]) أخرجه: البخاري رقم (71)، ومسلم رقم (1037).