وهذا عند الأصوليين من
أصول الأدلة، فيُتَّبَع الدليل من الكتاب والسُّنة ثم الإجماع، ثم القياس، ثم قول
الصحابي. فقول الصحابي حجة إذا لم يخالفه صحابي آخر؛ لأنه تلميذ الرسول صلى الله
عليه وسلم.
* وقال الإمام أحمد: «نظرت في
المصحف فوجدت طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم في ثلاثة وثلاثين موضعًا»، جاءت
مقرونة بطاعة الله عز وجل، وجاءت مفردة.
ومن ذلك: قوله عز وجل: ﴿مَّن يُطِعِ ٱلرَّسُولَ
فَقَدۡ أَطَاعَ ٱللَّهَۖ﴾ [النساء: 80]، وقوله: ﴿وَمَآ
أَرۡسَلۡنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذۡنِ ٱللَّهِۚ﴾ [النساء: 64]، وقوله:
﴿وَإِن تُطِيعُوهُ
تَهۡتَدُواْۚ وَمَا عَلَى ٱلرَّسُولِ إِلَّا ٱلۡبَلَٰغُ ٱلۡمُبِينُ﴾ [النور: 54]، وقوله:
﴿وَأَطِيعُواْ ٱلرَّسُولَ
لَعَلَّكُمۡ تُرۡحَمُونَ﴾ [النور: 56].
* قال الشيخ رحمه الله: «فعلى مَن
اشتغل بمصنفات أهل مذهبه أن ينظر في أقوال المخالفين وما استدلوا به، فيكون متبعًا
للدليل مع مَن كان معه» لا حرج على الحنبلي إذا كان الدليل مع الشافعي - أن
يأخذ بقول الشافعي أو الحنفي أو المالكي، ولا يمنع هذا أنه حنبلي. وكذلك العكس،
إذا رأى الشافعي الدليل مع الحنبلي يأخذ به، ولا يَنقص هذا من كونه شافعيًّا؛ لأن
إمامه يأمره بهذا، الأئمة الأربعة - الشافعي، وأحمد بن حنبل، ومالك، وأبو حنيفة -
كلهم يأمرون بهذا، يقولون: إذا اتضح لكم الدليل مع غيرنا، فخذوا بالدليل واتركوا
قولنا.
فهذا الذي يقلد الإمام على غير بصيرة - هو في الأصل مخالف لإمامه ويزعم أنه
موافق له. لكن مَدارك الناس تختلف.