×
تعليقات على كتاب قرة عيون الموحدين في تحقيق دعوة الأنبياء والمرسلين الجزء الثالث

فالاجتهاد ليس ممنوعًا مطلقًا ولا جائزًا مطلقًا، وإنما فيه تفصيل.

فالذي توفرت فيه شروط المجتهد المطلق هذا يجب عليه الاجتهاد ولا يقلد غيره؛ كالأئمة الأربعة.

وأما الذي يقلد أحد المذاهب فهذا يجب عليه إذا كان يعرف الدليل أن يأخذ ما ترجح، وهذا يسمى المجتهد المذهبي. والأول: المجتهد المطلق.

فالمجتهد المذهبي ينظر في أقوال المذهب الذي يتبعه ويمحصها بحَسَب الدليل، ويأخذ ما ترجح بالدليل من مذهبه أو مذهب غيره.

وهذا هو الذي عليه الشيخ الإمام المصنف محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، فإنه يأخذ ما ترجح بالدليل، ولا يقلد تقليدًا أعمى.

وصار على هذا المنهج أئمة هذه الدعوة ولله الحمد، حيث يأخذون ما ترجح بالدليل من مذهبهم ومن مذهب غيرهم، كما صرح بهذا الإمام عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب في رسالته لما دخلوا الحجاز، كَتَب رسالة ذَكَر فيها هذه القاعدة العظيمة: «إننا نأخذ من أقوال الفقهاء ما قام عليه الدليل ولو كان مخالفًا لمذهب إمامنا، وهذا هو الذي تبرأ به الذمة».

أما الذي لا يعرف الترجيح، فهذا يسمى مقلدًا، فيأخذ بقول إمامه ما لم يتبين له أنه مخالف للدليل.

والرابع: العامي والمبتدئ، هذا الذي يجب عليه السؤال إذا أشكل عليه أمر من أمور دينه، قال عز وجل: ﴿فَسۡ‍َٔلُوٓاْ أَهۡلَ ٱلذِّكۡرِ إِن كُنتُمۡ لَا تَعۡلَمُونَ [النحل: 43]، فيَسأل مَن يثق بعلمه ودينه ويأخذ بقوله.


الشرح