×
تعليقات على كتاب قرة عيون الموحدين في تحقيق دعوة الأنبياء والمرسلين الجزء الثالث

وقد فَصَّل العلماء في حكم إجابة مَن سأل بالله، فقالوا: تارة يكون واجبًا، وتارة يكون مستحبًّا:

فإذا كان السائل مضطرًّا محتاجًا، والمسئول قادرًا على تحقيق طلبه؛ فإنه يجب إعطاؤه بهذين الشرطين؛ احترامًا لله عز وجل وتعظيمًا لمن سُئِل به.

وأما إذا كان السائل غير محتاج، أو كان المسئول يشق عليه إعطاء السائل؛ فإن إجابته ليست واجبة، إنما هذا من باب المستحب.

أما إذا سأل السائل شيئًا له فيه حق؛ مثل أن يسأل شيئًا من بيت المال؛ فإن كل مسلم له حق في بيت مال المسلمين، فإذا سأل بالله وجب أن يُعطي؛ لأنه يسأل حقًّا له.

ثم أورد المصنف رحمه الله حديث ابن عمر رضي الله عنهما.

·       وفي هذا الحديث أربع مسائل:

المسألة الأولى: «مَنِ اسْتَعَاذَ بِاللَّهِ فَأَعِيذُوهُ»، استعاذ: يعني لجأ إلى الله. إذا لجأ إلى الله وعاذ بالله؛ فإنك تُعِينه على مطلوبه؛ لأن هذا من تعظيم الله عز وجل. ولما تزوج النبي صلى الله عليه وسلم أسماء بنت النعمان الجَوْنية، وأراد أن يَدْخُل بها ودنا منها، قالت: أعوذ بالله منك!! فقال صلى الله عليه وسلم: «لَقَدْ عُذْتِ بِعَظِيمٍ، الحَقِي بِأَهْلِكِ» ([1]). فأعاذها رسول الله صلى الله عليه وسلم لما استعاذت بالله.


الشرح

([1])  أخرجه: البخاري رقم (5254).