وكانت امرأة جاهلة قد غُرِّر بها، وقيل لها: إذا قلتِ له هذه الكلمة، فإنه
سيحبك!!! فقالتها، لا لأنها تُبغض الرسول صلى الله عليه وسلم، أو لأنها لا تُحب
الزواج منه، ولكنها قالتها لأنها ظنت أنها تحببها إليه.
لكن الرسول صلى الله عليه وسلم احترم هذه الكلمة؛ لأنه أحق مَن يُعَظِّم
ربه عز وجل. فلما عاذت بالله أعاذها صلى الله عليه وسلم وطلقها، قال لها: «الحَقِي بِأَهْلِكِ».
فدل على مشروعية إعاذة مَن استعاذ بالله، ما لم يكن هذا المستعيذ عليه حق
واجب ويريد التخلص منه؛ فإنه لا يجوز أن يعاذ وهو في هذه الحالة، بل يؤخذ منه
الحق، خصوصًا إذا كان عليه حد من حدود الله، واستعاذ لأجل أن لا يقام عليه الحد،
فلا يجوز أن يعاذ؛ لأن هذه استعاذة غير جائزة.
أما إذا كان المستعيذ ليس عليه حق لأحد، واستعاذ من شيء مكروه؛ فإنه يعاذ
تعظيمًا لله عز وجل.
المسألة الثانية -وهي محل الشاهد للباب-: «وَمَنْ سَأَلَ بِاللَّهِ فَأَعْطُوهُ»، إذا قال: «أسألك بالله كذا وكذا» فإنه يُشْرَع لك
أن تعطيه، والسائل له حق حتى لو لم يسأل بالله، ولكن إذا سأل بالله تأكد حقه
تعظيمًا لله عز وجل، وهذا من كمال التوحيد.
المسألة الثالثة: «وَمَنْ
دَعَاكُمْ فَأَجِيبُوهُ»، إذا دعاكم لزيارته أو لحضور مأدبة عنده، فإنه
يُشْرَع إجابته. وأحيانًا تجب إجابته، خاصة إذا كانت الوليمة وليمة عرس أو وليمة
زواج، فإنه تجب إجابته إذا لم يكن هناك مانع؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: «شَرُّ الطَّعَامِ طَعَامُ الوَلِيمَةِ،
يُدْعَى لَهَا