×
تعليقات على كتاب قرة عيون الموحدين في تحقيق دعوة الأنبياء والمرسلين الجزء الثالث

الأَغْنِيَاءُ وَيُتْرَكُ الفُقَرَاءُ، وَمَنْ تَرَكَ الدَّعْوَةَ فَقَدْ عَصَى اللَّهَ وَرَسُولَهُ صلى الله عليه وسلم » ([1]).

·       فتجب تلبية الدعوة إلى وليمة الزواج إلا في حالتين:

الأولى: إذا دعا دعوة عامة ولم يخصص؛ كأن يجيء إلى المجلس أو المسجد أو يعلن في صحيفة - بأن محل الوليمة في كذا وأننا ندعوكم. هذه دعوة عامة، والحضور إليها ليس واجبًا، إن شاء حضر وإن شاء لم يحضر.

الثانية: إذا كان في الوليمة منكر لا يقدر على إزالته وإنكاره، فإنه حينئذٍ لا يجوز له الحضور والسكوت عن المنكر؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: «مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ، وَالْيَوْمِ الآْخِرِ فَلاَ يَجْلِسْ عَلَى مَائِدَةٍ يُدَارُ عَلَيْهَا الْخَمْرُ» ([2]).

أما إذا كانت الوليمة خالية من المنكر، وجاءه الداعي وقال: «يا فلان، احضر» فإنه يحضر حتى ولو كان صائمًا صيام تطوع؛ فإنه يحضر، فإن شاء أكل، وأفطر؛ لأن صيام التطوع يجوز نقضه، وإن شاء استمر على صيامه ودعا وانصرف تطييبًا لخاطر الداعي؛ لأنه يحب حضور المدعو، فإذا حضر حصل المقصود.

وهذا من حق المسلم على المسلم؛ كما قال صلى الله عليه وسلم: «حَقُّ الْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ سِتٌّ...»، قِيلَ: مَا هُنَّ يَا رَسُولَ اللهِ؟،


الشرح

([1])  أخرجه: البخاري رقم (5177)، ومسلم رقم (1432).

([2])  أخرجه: الترمذي رقم (2801)، والدارمي رقم (2137)، وأحمد رقم (125)، والحاكم رقم (7779).