×
تعليقات على كتاب قرة عيون الموحدين في تحقيق دعوة الأنبياء والمرسلين الجزء الثالث

ولهذا وَصَف الله عز وجل الزنى بقوله: ﴿وَسَآءَ سَبِيلٗا ولما نهى عنه قال: ﴿وَلَا تَقۡرَبُواْ ٱلزِّنَىٰٓۖ ولم يقل: «لا تزنوا»، فنهى عن الأسباب الموصلة إلى الزنى، فكيف بالزنى نفسه؟!

وقَطَع الأسباب الموصلة إليه لقبحه، فأَمَر بالحجاب ونَهَى عن السفور، ونهى عن خَلْوة الرجل بالمرأة التي لا تحل له، ونهى عن سفر المرأة بدون مَحْرَم، ونهى عن الاختلاط بين الرجال والنساء؛ لأن كل ذلك وسيلة إلى الزنى، فسَدَّ الطرق التي تُفضي إلى الزنى.

ثم رَتَّب الله عز وجل الحد على الزنى إذا ثَبَت بالبينة أو بإقرار الزاني:

فإن كان بكرًا لم يَسبق له الزواج، أو وطئ زوجة بنكاح غير صحيح؛ فهذا يُجلَد مِائة جلدة، قال عز وجل: ﴿ٱلزَّانِيَةُ وَٱلزَّانِي فَٱجۡلِدُواْ كُلَّ وَٰحِدٖ مِّنۡهُمَا مِاْئَةَ جَلۡدَةٖۖ وَلَا تَأۡخُذۡكُم بِهِمَا رَأۡفَةٞ فِي دِينِ ٱللَّهِ إِن كُنتُمۡ تُؤۡمِنُونَ بِٱللَّهِ وَٱلۡيَوۡمِ ٱلۡأٓخِرِۖ وَلۡيَشۡهَدۡ عَذَابَهُمَا طَآئِفَةٞ مِّنَ ٱلۡمُؤۡمِنِينَ [النور: 2].

فأَمَر بجلده مِائة جلدة، وأن يكون هذا علانية يراه الناس؛ فضيحة له وردعًا له ولغيره، ونهى عن التساهل في إقامة الحد بقوله: ﴿وَلَا تَأۡخُذۡكُم بِهِمَا رَأۡفَةٞ فِي دِينِ ٱللَّهِ.

أما إن كان الزاني ثيبًا، وهو مَن سبق أن وطئ زوجة بنكاح صحيح، فهذا يُرْجَم بالسُّنة المتواترة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قولاً وفعلاً، وبالقرآن الذي نُسِخ لفظه وبقي حكمه.

كل هذا يدل على شناعة هذه الجريمة القبيحة، الزنى جريمة قبيحة متناهية في القبح، سماه الله فاحشة من كل أحد، ولكن إذا كان الزنى


الشرح