×
تعليقات على كتاب قرة عيون الموحدين في تحقيق دعوة الأنبياء والمرسلين الجزء الثالث

كما قال صلى الله عليه وسلم: «مَنْ حَلَفَ بِاللَّهِ فَلْيَصْدُقْ، وَمَنْ حُلِفَ لَهُ بِاللَّهِ فَلْيَرْضَ، وَمَنْ لَمْ يَرْضَ بِاللَّهِ، فَلَيْسَ مِنَ اللَّهِ» ([1]).

ففي قوله عز وجل: ﴿وَٱحۡفَظُوٓاْ أَيۡمَٰنَكُمۡۚأَمْر بحفظها يتضمن النهي عن الحلف إلا إذا دعت إلى ذلك حاجة؛ كأن يطلب منه القاضي اليمين لخَصْمه، فإذا كان بارًّا وصادقًا فليحلف على نفي ما ادعاه عليه خَصْمه. أو دعت حاجة إلى اليمين ليزيل شكوكًا حصلت لأخيه فيه، فيريد أن يبرئ نفسه وأن يزيل ما في نفس أخيه بأن يحلف له وهو بار في يمينه، فهذا لحاجة. أما في غير ذلك فإنه يحفظ يمينه كما يحفظ دينه، ولا يتعمد اليمين الكاذبة.

الثاني: أن هذا نَهْي عن ترك الأيمان بغير تكفير، فإذا حلفتم ثم حنثتم في أيمانكم فلا تتركوها دون تكفير.

والمعنى يشمل النهي عن كثرة الحلف، ويشمل النهي عن ترك اليمين إذا نُقضت بغير تكفير.


الشرح

([1])  أخرجه: ابن ماجه رقم (2101)، وعبد الرزاق في مصنفه (15921).