×
تعليقات على كتاب قرة عيون الموحدين في تحقيق دعوة الأنبياء والمرسلين الجزء الثالث

القول الثاني: أنها تؤخذ من كل مشرك من العجم، أما مشركو العرب فلا تؤخذ منهم الجزية، ؤلا يُقبل منهم إلا الإسلام أو القتل. وهذا قول الإمام أبي حنيفة رحمه الله.

القول الثالث: أن أخذ الجزية خاص بأهل الكتاب وبالمجوس فقط من العرب ومن العجم. ومَن عداهم من المشركين فلا يُقبل منهم جزية. وهذا قول الإمام الشافعي، وظاهر مذهب الإمام أحمد رحمه الله.

والمسألة مفصلة في كتب الفقه، وفي كتاب «أحكام أهل الذمة»، للإمام ابن القيم، وفي كلام شيخ الإسلام ابن تيمية في «مجموع الفتاوى».

والحكمة في أخذ الجزية أنها في مقابل تأمينهم، ولإتاحة الفرصة لهم ليتأملوا أحكام الإسلام، ويجربوا العيش تحت ظله وعدله، ويتمكنوا من سماع القرآن والسُّنة، ويكون ذلك دافعًا لهم للدخول في الإسلام.

فالجزية شُرعت في الإسلام للغرضين التاليين:

- أن هذا المبلغ الذي يؤخذ منهم يُرَد عليهم في صورة خدمات اجتماعية تعود عليهم بالنفع؛ كالعلاج والتعليم والانتفاع بالمرافق العامة... وغير ذلك.

- أنها تُدفع نظير ما تلتزم به الدولة نحوهم من الدفاع عنهم، وصيانة أعراضهم، وحماية أموالهم؛ حتى تتاح لهم الفرصة لمعرفة أحكام الإسلام، ويعاينوا سماحته وعدله، فيكون ذلك دافعًا لهم للدخول في الإسلام.


الشرح