×
الْأَطْعِمَة وَأَحْكَام الصَّيْدِ وَالذَّبَائِحِ

به ولم ينه عنه، وحمل الإذن فيه على ثاني الحال لما علم أن الممسوخ لا نسل له وبعد ذلك كان يستقذره فلا يأكله ولا يحرمه وأكل على مائدته بإذنه فدل على الإباحة.

المسألة الرابعة: في بيان حكم ما له مخلب من الطير:

المخلب بكسر الميم وفتح اللام قال أهل اللغة المخلب للطير والسباع بمنزلة الظفر للإنسان ([1])  والمراد بذلك إذا كان قويًا يعدو به على غيره كالبازي والصقر والعقاب والباشق والشاهين إلخ.

·       وقد اختلف العلماء في حكم أكل ما له مخلب من الطير على النحو التالي:

ذهب أكثر أهل العلم ([2])  والشافعي وأحمد وأبو حنيفة ([3])  إلى تحريمه بدليل: حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: «نَهَى النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم عَنْ كُلّ ذِي نَابٍ مِنْ السِّبَاع وَكُلّ ذِي مِخْلَب مِنْ الطَّيْر» ([4])  وما ورد بمعناه من الأحاديث، ففيها الدلالة الواضحة على تحريم ذي المخلب من الطير.

وهي أحاديث ثابتة في صحيح مسلم وغيره.

وذهب الإمام مالك رحمه الله إلى إباحة أكل ذي المخلب من الطير ([5])  مستدلاً بعموم قوله تعالى:  { قُل لَّآ أَجِدُ فِي مَآ أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا


الشرح

([1])شرح النووي على صحيح مسلم ص(82) ج(13).

([2])المغني مع الشرح ص(68) ج(11).

([3])انظر: المجموع شرح المهذب ص(22) ج(9) والمقنع بحاشيته ص(526، 527) ج(3) وتكملة فتح القدير ص(499) ج(9).

([4])رواه الجماعة إلا البخاري / المنتقى مع شرحه ص(120) ج(8).

([5])الشرح الكبير للدردير ص(115) ج(2).