إلى خاتم الأنبياء والمرسلين - وأهل الكتاب مع كفرهم شاهدون بأصل النبوات
والتوحيد واليوم الآخر والجنة والنار وفي كتبهم البشارة بنبوة محمد صلى الله عليه
وسلم.
فهذا التفاوت بين الفريقين أثر في حل الذبائح وجواز المناكحة من أهل الكتاب
دون عباد الأصنام وقد يكون هناك أسرار فوق ذلك لا نعلمها والواجب علينا تقبل أحكام
الله عرفنا الحكمة أم لم نعرفها، والله أعلم.
المسألة الثامنة: في حكم اللحوم المستوردة من الكفار على اختلاف مللهم:
· المستورد من الكفار من الأطعمة على نوعين:
النوع الأول: ما لا يحتاج إلى ذكاة وهو نوعان:
ما لا صنعة فيه كالفاكهة والبر.
ما لهم فيه ممارسة صناعة لا تعلق لدينهم بها كالخبز والدقيق.
فما لا صنعة لهم فيه حلال بالإجماع ([1]) وما لهم فيه ممارسة
صناعة حلال أيضًا إلا ما خالطه شيء من ذبائحهم كالجبن فإنه يحتاج إلى الأنفحة
«بكسر الهمزة وفتح الفاء وقد تكسر وفتح الحاء مخففة وقد تثقل» وهي شيء يستخرج من
بطن الجدي الراضع فيعصر في اللبن فيتغلظ.
فإن كانت الأنفحة من ذبائح من تحرم ذبائحهم كالمجوس ففي إباحة الجبن الذي عمل بها نزاع بين المسلمين لخصه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله بقوله ([2]): وهذا النزاع ينبني على النزاع في لبن الميتة
([1])تفسير القرطبي ص(77) ج (6).
الصفحة 1 / 246