×
الْأَطْعِمَة وَأَحْكَام الصَّيْدِ وَالذَّبَائِحِ

حكم الجاهلية المبني على الهوى والجهل  {وَمَنۡ أَحۡسَنُ مِنَ ٱللَّهِ حُكۡمٗا لِّقَوۡمٖ يُوقِنُونَ}[المَائدة: 50]  وطاعة الله في تحريمها توحيد، وطاعة أهل الجاهلية في إباحتها شرك: {وَإِنۡ أَطَعۡتُمُوهُمۡ إِنَّكُمۡ لَمُشۡرِكُونَ}.

لأن التحليل والتحريم حق الله تعالى لا يشركه فيه أحد {وَٱللَّهُ يَحۡكُمُ لَا مُعَقِّبَ لِحُكۡمِهِۦۚ} [الرّعد: 41].

المسألة الثانية: في بيان ما يستثنى من أنواع الميتة مما يجوز أكله منها مع الاستدلال:

يستثني من الميتة نوعان يباح أكلهما:

النوع الأول: ميتة البحر لقوله تعالى{أُحِلَّ لَكُمۡ صَيۡدُ ٱلۡبَحۡرِ وَطَعَامُهُۥ} [المَائدة: 96] فالمراد بطعامه ما مات فيه من حيوانه الذي لا يعيش إلا فيه فتكون هذه الآية مخصصة لعموم قوله تعالى: {إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيۡكُمُ ٱلۡمَيۡتَةَ} [النّحل: 115]  وقوله تعالى: {حُرِّمَتۡ عَلَيۡكُمُ ٱلۡمَيۡتَةُ} [المَائدة: 3]  ولقوله في حديث ابن عمر عنه صلى الله عليه وسلم: «أُحِلَّتْ لَكُمْ مَيْتَتَانِ وَدَمَانِ فَأَمَّا الْمَيْتَتَانِ فَالْحُوتُ وَالْجَرَادُ....» الحديث ([1]).

وحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في البحر: «هُوَ الطَّهُورُ مَاؤُهُ الْحِلُّ مَيْتَتُهُ» ([2]) وهو حديث صحيح ([3]) وكذلك حديث في قصة العنبر الذي ألقاه البحر فأكل منه الصحابة نصف شهر وذكروا ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: «كُلُوا رِزْقًا أَخْرَجَهُ اللَّه» ([4]).


الشرح

([1])رواه أحمد وابن ماجة والدارقطني والأصح أنه موقوف/ منتقي ونيل الأوطار ص(152 - 153) ج (8).

([2])رواه الأربعة وابن خزيمة وابن حبان في صحيحهما / تفسير بن كثير ص(7) ج (2).

([3])النووي في المجموع ص(31) ج (9).

([4])متفق عليه/ المنتقى مع شرحه ص(152) ج (8).