حكم الجاهلية المبني على الهوى والجهل
{وَمَنۡ أَحۡسَنُ
مِنَ ٱللَّهِ حُكۡمٗا لِّقَوۡمٖ يُوقِنُونَ}[المَائدة: 50] وطاعة الله في تحريمها توحيد، وطاعة أهل
الجاهلية في إباحتها شرك: {وَإِنۡ أَطَعۡتُمُوهُمۡ إِنَّكُمۡ
لَمُشۡرِكُونَ}.
لأن التحليل والتحريم حق الله تعالى لا يشركه فيه أحد {وَٱللَّهُ
يَحۡكُمُ لَا مُعَقِّبَ لِحُكۡمِهِۦۚ} [الرّعد: 41].
المسألة الثانية: في بيان ما يستثنى من أنواع الميتة مما يجوز أكله منها مع
الاستدلال:
يستثني من الميتة نوعان يباح أكلهما:
النوع الأول: ميتة البحر لقوله تعالى{أُحِلَّ لَكُمۡ صَيۡدُ ٱلۡبَحۡرِ
وَطَعَامُهُۥ} [المَائدة: 96] فالمراد
بطعامه ما مات فيه من حيوانه الذي لا يعيش إلا فيه فتكون هذه الآية مخصصة لعموم
قوله تعالى: {إِنَّمَا حَرَّمَ
عَلَيۡكُمُ ٱلۡمَيۡتَةَ} [النّحل: 115] وقوله
تعالى: {حُرِّمَتۡ عَلَيۡكُمُ
ٱلۡمَيۡتَةُ} [المَائدة: 3] ولقوله في حديث ابن عمر عنه صلى الله عليه وسلم:
«أُحِلَّتْ لَكُمْ مَيْتَتَانِ وَدَمَانِ
فَأَمَّا الْمَيْتَتَانِ فَالْحُوتُ وَالْجَرَادُ....» الحديث ([1]).
وحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في البحر: «هُوَ الطَّهُورُ مَاؤُهُ الْحِلُّ مَيْتَتُهُ» ([2]) وهو حديث صحيح ([3]) وكذلك حديث في قصة العنبر الذي ألقاه البحر فأكل منه الصحابة نصف شهر وذكروا ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: «كُلُوا رِزْقًا أَخْرَجَهُ اللَّه» ([4]).
الصفحة 1 / 246