ولا يتمكن من البعد عن
الميتة مخافة الضرورة المستقبلة ويفضي إلى ضعف بدنه وربما أدي ذلك إلى تلفه بخلاف
من ليست ضرورته مستمرة فإنه يرجو الغني عنصرا بما يحل له - وهذا احتمال في مذهب
الحنابلة ذكره صاحب المغني ([1]) وقول في مذهب
الشافعية ([2])
· الترجيح:
ولعل الراجح هو القول الثالث بالتفصيل المذكور لقوة توجيهه ولأن الأعرابي
الذي سأل النبي صلى الله عليه وسلم قد استفسر منه النبي صلى الله عليه وسلم الرخصة
ولم يحدد له مقدار ما يأكله منها كما في الحديث الذي استدل به أهل القول الثاني.
المسألة الخامسة: هل يجوز للمضطر أن يتزود من الطعام المحرم:
· اختلف العلماء في ذلك على قولين:
القول الأول: يجوز له ذلك وهو قول مالك ([3])ورواية عن أحمد ([4]) وهو قول الشافعية ([5])؛ لأنه لا ضرر في
استصحابها ولا في إعدادها لدفع ضرورتها وقضاء حاجته ولا يأكل منها إلا عند ضرورته.
القول الثاني: لا يجوز له التزود من الطعام المحرم وهو الرواية الثانية عن أحمد ([6]) لأنه توسع في ما لم يبح إلا لضرورة ولعل الراجح
([1])ص (73 - 74) ج (11).
الصفحة 1 / 246