ورد الأمر بالرفق بالذبيحة عند ذبحها - وقال الإمام أحمد: تقاد إلى الذبح
قودًا رفيقًا وتوارى السكين عنها ولا يظهر السكين إلا عند الذبح ([1]).
هذا دين الإسلام دين رحمة - الرحمة الشاملة لكل حي - وصدق الله العظيم: {وَمَآ
أَرۡسَلۡنَٰكَ إِلَّا رَحۡمَةٗ لِّلۡعَٰلَمِينَ} [الأنبيَاء: 107]
لا يجوز أن يذبح الحيوان المباح لغير أكله فعن عبد الله بن عمر مرفوعًا: «مَا مِنْ إِنْسَانٍ قَتَلَ عُصْفُورًا فَمَا
فَوْقَهَا بِغَيْرِ حَقِّهَا إِلاَّ سَأَلَهُ اللَّهُ عز وجل عَنْهَا» قِيلَ:
يَا رَسُولَ اللَّهِ، وَمَا حَقُّهَا؟ قَالَ: «يَذْبَحُهَا فَيَأْكُلُهَا وَلاَ يَقْطَعُ رَأْسَهَا يَرْمِي بِهَا» ([2])وفي حديث آخر: «مَنْ قَتَلَ عُصْفُورًا عَبَثًا عَجَّ إِلَى
اللَّهِ عز وجل يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَقُولُ يَا رَبِّ إِنَّ فُلاَنًا قَتَلَنِي
عَبَثًا وَلَمْ يَقْتُلْنِي لِمَنْفَعَةٍ» ([3]).
المسألة الرابعة: في بيان ما تحصل به ذكاة الجنين:
الجنين هو الولد في البطن فهو وصف له ما دام في بطن أمه قيل سمي بذلك
لاستتاره فإذا ولد فهو منفوس ([4]) - والمراد هنا
الولد الذي في بطن المذكاة وله ثلاث حالات:
الحالة الأولى: أن يخرج بعد ذكاة أمه حيًا مستقرة ففي هذه الحاله لا يحل إلا بذكاة من غير خلاف لأنه نفس أخرى، غير متصلة بغيرها اتصال خلقة وتغذية فلا يحل بذكاة غيره.
([1])جامع العلوم والحكم لابن رجب ص(134 - 135).
الصفحة 1 / 246