قال ابن المنذر ([1]): لم يرد عن أحد من
الصحابة وسائر العلماء أن الجنين لا يؤكل إلا باستئناف الذكاة فيه إلا ما روى عن
أبي حنيفة ([2]).
المسألة الخامسة: في بيان الخلاف في كيفية ذكاة ما لا يقدر عليه من الحيوان
الأهلي مع الاستدلال والترجيح:
كيفية الذكاة تختلف باختلاف أحوال الحيوان المذكى من حيث القدرة عليه وعدم
القدرة - فإن كان مقدورًا عليه وجب أن تكون تذكيته في محل معين من بدنه بشروط
واعتبارات سبق بيانها.
وإن كان غير مقدور عليه - لكونه متوحشًا أصلاً - فهذا تتم تذكيته بكيفية يأتي بيانها في مبحث الصيد - إن شاء الله - وإن كان غير مقدور عليه لكونه توحش بعد استئناس أو تردى في بئر ونحوه فلم يقدر على تذكيته في المحل المعين من المقدور عليه - فهذا عند جمهور العلماء والأئمة الثلاثة أبي حنيفة والشافعي وأحمد ([3])كل موضع من بدنه محل للذكاة فحيث جرحه فقتله حل أكله.
([1])هو: أبوبكر محمد بن إبراهيم بن المنذر النيسابوري ولد سنة (242) فقيه مجتهد من الحافظ كان شيخ الحرم بمكة وتوفي بها سنة (319) / الأعلام ص(184) ج (6).
الصفحة 1 / 246