كل نوع بحسبه بدليل أن
الأنسي إذا توحش لا يجب على المحرم الجزاء بقتله ولا يصير الحمار الأهلي مباحًا
إذا توحش.
· الترجيح:
والراجح ما ذهب إليه الجمهور والأئمة الثلاثة من حل هذا النوع بالعقر قال أحمد:
لعل مالكًا رحمه الله لم يبلغه الحديث ([1]) - ويجاب عما احتج
به من وجوب العمل بالأصل بجوابين:
الأول: أن يقال هذه الحالة مستثناة من الأصل لصحة الحديث فيها.
الثاني: أن يقال إن الحكم في هذه الحالة لا يخالف الأصل وذلك أن العلة في كون
العقر ذكاة للوحشي هي عدم القدرة عليه لا لأنه وحشي فقط فإذا وجدت هذه العلة في
الأنسي صارت ذكاته ذكاة الوحشي فيتفق القياس والسماع [بداية المجتهد] وقد ترجم
البخاري في صحيحة ([2]) لذلك فقال باب ما
ند من البهائم فهو بمنزلة الوحش وأجازه ابن مسعود وقال ابن عباس ما أعجزك من
البهائم مما في يدك فهو كالصيد وفي بعير تردى في بئر من حيث قدرت عليه فذكه ورأى
ذلك علي وابن عمر وعائشة.
المسألة السادسة: في بيان حكم ذبيحة المجوسي من الاستدلال:
المجوس أمة من الناس ومجوس كلمة فارسية ([3]) ومجوس كصبور رجل صغير الأذنين وضع دينًا ودعا إليه العرب «منهج كوش» ([4]) وهم
([1])المغني مع الشرح الكبير ص(34) ج (11).
الصفحة 1 / 246