ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية: «أما الآية فأكثر المفسرين قالوا المراد
بالباغي الذي يبغي المحرم من الطعام مع قدرته على الحلال والعادي الذي يتعدى القدر
الذي يحتاج إليه وهذا التفسير هو الصواب ([1]) وهو قول أكثر
السلف، وليس في الشرع ما يدل على ان العاصي بسفره لا يأكل الميتة ولا يقصر بل نصوص
الكتاب والسنة عامة مطلقة» ([2]).
المسألة الثالثة: في بيان حكم تناول الطعام المحرم في حال الضرورة:
· اختلف العلماء في ذلك على قولين:
القول الأول: يجب على المضطر الأكل من الميتة ونحوها لقوله تعالى: {وَلَا
تَقۡتُلُوٓاْ أَنفُسَكُمۡۚ} [النِّسَاء: 29] وقوله تعالى: {وَلَا تُلۡقُواْ
بِأَيۡدِيكُمۡ إِلَى ٱلتَّهۡلُكَةِ} [البَقَرَة: 195].
وترك الأكل مع إمكانه في هذه الحالة إلقاء بيده إلى التهلكة - ولأنه قادر على إحياء نفسه بما أحله الله له فلزمه كما لو كان معه طعام حلال وهذا أحد الوجهين في مذهب الحنابلة ([3]) وهو أيضًا أحد الوجهين في مذهب الشافعية ([4]) وهو قول الحنفية ([5]).
([1])مجموع الفتاوى (111) ج (24).