×
الْأَطْعِمَة وَأَحْكَام الصَّيْدِ وَالذَّبَائِحِ

حاصلها أن الشارع لما حرم بيعه ذكر جملته كما في الحديث المتفق عليه: «إِنَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ حَرَّمَ بَيْعَ الْخَمْرِ وَالْمَيْتَةِ وَالْخِنْزِيرِ وَالأَْصْنَامِ» ليتناول تحريم بيعه حيًا وميتًا وبيع جميع أجزائه الظاهرة والباطنة، ولما حرم أكله ذكر لحمه تنبيهًا على تحريم أكله وذكر اللحم لأنه معظمه ([1]).

والحكمة في تحريم الخنزير: لأنه قذر لأن أشهى غذائه القاذورات والنجاسات وهو ضار في جميع الأقاليم ولاسيما الحارة كما ثبت بالتجربة وأكل لحمه من أسباب الدودة الوحيدة القتالة، ويقال أن له تأثيرًا سيئًا في العفة والغيرة ([2]).

أما كون لحمه ضارًا فهو مما يثبته الطب الحديث وجل ضرره ناجم من أكله للقاذورات.

ومن ضرره: أنه يولد الديدان الشريطية كالدودة الوحيدة نعوذ بالله منها وسبب سريان ذلك إليه أكل العذرة ويولد دودة أخري يسميها الأطباء الشعرة الحلزونية وهي تسري إلى الخنزير من أكل الفئران الميتة.

ومن ضرره: أن لحمه أعسر اللحوم هضمًا لكثرة الشحم في أيافه العضلية وقد تحول الأنسجة الدهنية التي فيه دون عصير المعدة فيعسر هضم المواد الزلالية للعضلات فتتعب معدة آكله ويشعر بثقل في بطنه واضطراب في قلبه فإن ذرعه القيء فقذف هذه المواد الخبيثة وإلا تهيجت الأمعاء وأصيب بالإسهال ([3]).


الشرح

([1])زاد المعاد لابن القيم ص(245) ج (4).

([2])تفسير المنار ص(98) ج (2).

([3])تفسير المنار ص(135 - 136) ج (6).