×
الْأَطْعِمَة وَأَحْكَام الصَّيْدِ وَالذَّبَائِحِ

 المبحث الثالث في الدم

****

·       وفيه مسألتان

المسألة الأولي: في بيان حكم التغذي بالدم والحكمة في ذلك:

اتفق العلماء على أن الدم حرام نجس لا يؤكل ولا ينتفع به ([1]) وكان الناس في الجاهلية إذا جاع أحدهم يأخذ شيئًا محددًا من عظم ونحوه فيفصد به بعيره أو حيوانًا من أي صنف كان فيجمع ما يخرج منه من الدم فيشربه قال الأشعري في قصيدته:

وإياك والميتات لا تقربنها

 

ولا تأخذن عظمًا حديدًا فتفصدا([2])

وقد حرمه الله بقوله في سورة البقرة وفي سورة النحل {إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيۡكُمُ ٱلۡمَيۡتَةَ وَٱلدَّمَ} [البقرة: 173، النّحل: 115] وبقوله: {حُرِّمَتۡ عَلَيۡكُمُ ٱلۡمَيۡتَةُ وَٱلدَّمُ} [المَائدة: 3] فذكر الدم في هذه الآيات مطلقًا وقيده في: الأنعام بقوله: { قُل لَّآ أَجِدُ فِي مَآ أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَىٰ طَاعِمٖ يَطۡعَمُهُۥٓ إِلَّآ أَن يَكُونَ مَيۡتَةً أَوۡ دَمٗا مَّسۡفُوحًا} [الأنعَام: 145] الآية وحمل العلماء المطلق على المقيد - وسيأتي لذلك مزيد بيان إن شاء الله.

·       الحكمة في تحريم الدم:

المؤمن لا يتوقف فعلة للأوامر واجتنابه للمناهي على معرفة الحكمة في ذلك لكن إذا أمكن معرفتها كان في ذلك زيادة إطمئنان للنفوس وقد نص الله على الحكمة في كثير من الأحكام الشرعية ونحن هنا نسوق


الشرح

([1])تفسير القرطبي ص(221) ج (2).

([2])تفسير ابن كثير ص(7) ج (2).