فعمر بن الخطاب رضي الله عنه تيقن أنه يموت وكان حيًا وجازت وصيته وصلاته
وعهوده، وقد أفتى غير واحد من الصحابة بأنها إذا مصعت بذنبها أو طرفت بعينها أو
ركضت برجلها بعد الذبح حلت ولم يشرطوا أن تكون حركتها قبل ذلك أكثر من حركة المذبوح،
وهذا قاله الصحابة لأن الحركة دليل الحياة والدليل لا ينعكس فلا يلزم إذا لم يوجد
هذا منها أن تكون ميتة بل قد تكون حية وإن لم يوجد منها مثل ذلك، والإنسان قد يكون
نائمًا فيذبح وهو نائم ولا يضطرب وكذلك المغمي عليه يذبح ولا يضطرب وكذلك الدابة
قد تكون حية فتذبح ولا تضطرب لضعفها عن الحركة وإن كانت حية ولكن خروج الدم الذي
لا يخرج إلا من مذبوح وليس هو دم الميت دليل على الحياة. والله أعلم ([1]). انتهي.
وقد حذفنا منه بعض الكلمات لغموضها، وهو الجواب كما تراه مدعمًا بالأدلة
وفتاوى الصحابة وشواهد الواقع مما يؤيد ما اختاره في ذكاة المنخنقة وما ذكر معها
ولا يسع الباحث المنصف إلا أن يعترف بما جاء فيه من التحقيق. والله أعلم.
المسألة الرابعة: في بيان حكم أكل ما أهل به لغير الله:
قال الله تعالى: {إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيۡكُمُ ٱلۡمَيۡتَةَ وَٱلدَّمَ وَلَحۡمَ ٱلۡخِنزِيرِ وَمَآ أُهِلَّ بِهِۦ لِغَيۡرِ ٱللَّهِۖ} [البَقَرَة: 173] وقد تناولنا ما يتعلق بلحم الخنزير والدم من بحث - وغرضنا الأن بيان حكم أكل ما أهل به لغير الله من الذبائح، فالآية الكريمة التي تناولناها أنفًا تحرم ذلك وتجعله في صف الميتة والدم ولحم الخنزير وفي: أخري تصفها بأنه «فسق»: { قُل لَّآ
الصفحة 1 / 246