أَجِدُ فِي مَآ أُوحِيَ
إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَىٰ طَاعِمٖ يَطۡعَمُهُۥٓ إِلَّآ أَن يَكُونَ مَيۡتَةً
أَوۡ دَمٗا مَّسۡفُوحًا أَوۡ لَحۡمَ خِنزِيرٖ فَإِنَّهُۥ رِجۡسٌ أَوۡ فِسۡقًا
أُهِلَّ لِغَيۡرِ ٱللَّهِ بِهِۦۚ}[الأنعَام: 145] وما أهل به لغير الله هو ما ذبح على غير اسمه
سبحانه وتعالى من الأنصاب والأنداب والأزلام ونحو ذلك مما كانت عليه الجاهلية
ينحرون له ([1]) والمنع منه لأجل
حماية: التوحيد لأنه من أعمال الوثنية فكل من أهل لغير الله على ذبيحة فإنه يتقرب
لمن أهل باسمه وذلك من الإشراك بالله بصرف العبادة لغيره - وقد ذكر الفقهاء أن كل
ما ذكر عليه اسم غير الله ولو مع اسم الله فهو محرم؛ إذ لا يجوز أن يذكر عند الذبح
غير اسم المنعم بالبهيمة المبيح لها فهي تذبح وتؤكل باسمه لا يشاركه في ذلك سواه
ولا يتقرب به إلى من عداه ممن لم يخلق ولم ينعم ولم يبح ذلك ([2])، وقد ذكرنا في أول
هذا الباب ([3]): أن الحكمة في
تحريم هذا النوع: أن ما ذبح على هذه الصفة قد اكتسب خبثًا أوجب تحريمه فهو ملحق
بالنجاسة المادية والقذارة الحقيقية ([4]).
· وما أهل به لغير الله على نوعين:
النوع الأول: ما ذبحه الكتابي وذكر عليه اسم غير الله وهذا قد سبق
شرحه في شروط الذكاة ([5]).
النوع الثاني: ما ذبحه غير الكتابي من الوثنيين والمجوسيين والقبوريين وغيرهم بأصنامهم وأضرحتهم التي يتقربون إليها بذبح القرابين وأنواع
([1])تفسير بن كثير ص(205) ج (1).