×
الْأَطْعِمَة وَأَحْكَام الصَّيْدِ وَالذَّبَائِحِ

 المبحث الثاني في الصيد

****

·       وفيه مسألتان:

المسألة الأولى: في تعريف الصيد وبيان حكم الاصطياد:

الصيد في الأصل: مصدر صاد يصيد صيدًا. ويطلق على اقتناص الحيوان سواء كان بريًا أم بحريًا متوحشًا أم غير متوحش حلالاً أكله أم محرمًا. ويطلق أيضًا على المصيد. والمراد به ([1]) هنا اقتناص حيوان حلال متوحش طبعًا غير مقدور عليه.

حكم الاصطياد: يباح الاصطياد إذا كان القصد منه دفع الحاجة والانتفاع بلحمه ويكره إذا كان القصد منه التلهي به واللعب والمفاخرة لأنه يشغل عما هو أنفع منه من الأعمال الدينية والدنيوية ومهمة الإنسان في هذه الحياة أرفع من هذا - إنه خلق للعمل الجاد لدينه ودنياه.

·       ويحرم في حالتين:

الأولى: إذا ترتب عليه ظلم للناس بالعدوان على زروعهم وبساتينهم وأموالهم ([2]).

الثانية: إذا كان الصيد في الحرم أو في حالة الإحرام.

قال سبحانه في بيان الحرم: {أَوَ لَمۡ يَرَوۡاْ أَنَّا جَعَلۡنَا حَرَمًا ءَامِنٗا} [العَنكبوت: 67] وقال صلى الله عليه وسلم في حديث طويل: «وَلاَ يُنَفَّرُ صَيْدُهُ» متفق عليه وتنفير الصيد إزعاجه عن موضعه فيستفاد من النهي عن التنفير تحريم


الشرح

([1])شرح زاد المستنقع ص(260) ج(3) بحاشية العنقري.

([2])انظر: الاختبارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية ص(325).