عَلَىٰ طَاعِمٖ يَطۡعَمُهُۥٓ
إِلَّآ أَن يَكُونَ مَيۡتَةً أَوۡ دَمٗا مَّسۡفُوحًا أَوۡ لَحۡمَ خِنزِيرٖ} [الأنعَام: 145]ولأنه لم
يثبت عنده نص صريح في التحريم ([1]) حتى قال لم أر أحدًا من أهل العلم يكره سباع
الطير وقال بعض أصحابه لم يكره مالك أكل شيء من الطير وغير سباعها ما أكل الجيف منها
وما لم يأكلها ([2])، وذلك لعموم
الآية الكريمة، ولأنه لم يثبت عنده عن النبي صلى الله عليه وسلم نص صريح في
التحريم كما سبق.
· الترجيح:
والراجح في ذلك ما ذهب إليه الجمهور والأئمة الثلاثة لأن ما تمسك به الإمام
مالك من عموم الآية مخصوص ([3]) بالأحاديث الواردة في تحريم ما له مخلب من الطير
ولأن الآية نزلت بمكة قبل الهجرة وقد قصد بها الرد على الجاهلية في تحريم البحيرة
والسائبة والوصيلة والحامي ثم بعد ذلك حرمت أمور كثيرة كالحمر الأنسية ولحوم
البغال وكل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير، والله أعلم.
المسألة الخامسة: في بيان حكم ما يأكل الجيف والجلالة:
تقدم البحث في حكم ما له مخلب من الطير أما ما لا مخلب له منها إلا أنه يأكل الجيف -كالنسر والرخم وبعض أنواع الغراب - فعند الحنابلة والحنفية ([4]) تحريم هذا النوع من الطيور، لخبث مطعمه فيسري ذلك الخبث في لحمه والله تعالى قد حرم علينا الخبائث ولأن
([1])تفسير الشنقيطي ص(272) ج(2).
الصفحة 1 / 246