الرسول صلى الله عليه وسلم
أمر بقتل خمس فواسق في الحل والحرم ومنها الغراب وهو يأكل الجيف فيقاس عليه غيره
من الطيور التي تشاركه في هذا الوصف لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أباح قتلها في
الحرم ولا يجوز قتل صيد مأكول في الحرم ([1]) فيدل على تحريمها، وقد يقال إن قتلها في الحرم
لأجل منع صيالتها على الناس - والصائل يقتل في الحرم ولو كان مأكولاً ثم استفادة التحريم
من الأمر بقتلها فيها نظر.
ويجاب عن ذلك بأن خبث مطعمها كافٍ في تحريمها كما في نظائرها.
وعند المالكية: إباحة هذا النوع من الطيور ([2]) كما سبق ([3]) تمسكًا بمفهوم قوله تعالى: {قُل لَّآ أَجِدُ
فِي مَآ أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا}.
· الترجيح:
يستفاد من عموم النصوص التي أمر الله عباده فيها بالأكل من الطيبات ونهاهم
عن أكل الخبائث يستفاد منها مع ما سيأتي من النهي عن الجلالة - تحريم ما يتغذى
بالجيف لأن الذي يأكل الجيف قد نبت لحمه من الحرام فيكون خبيثًا داخلاً في عموم
النهي عن الخبائث.
ويكون ذلك مخصصًا لمفهوم الآية التي تمسك بها المالكية فقد «ثبت تحريم أشياء بعد هذه الآية وقد أحل الله الطيبات وحرم الخبائث ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أكل كل ذي ناب من السباع وعن أكل كل ذي مخلب من الطير ونهى عن لحوم الحمر الأهلية عام خيبر والذي يدل
([1])حاشية المقنع ص(527) ج(3).