على صحة هذا الإجماع على
تحريم العذرة والبول والحشرات المستقذرة والحمر مما ليس مذكورًا في الآية» ([1]).
· حكم أكل لحم الجلالة من الدواب والطيور المباحة:
الجلالة: بفتح الجيم وتشديد اللام من أبنية المبالغة وهي الحيوان الذي يأكل
العذرة سواء كانت من البقر أم الغنم أم الإبل أم الطيور كالدجاج والإوز وغيرها ([2]).
· وقد اختلفوا في حكم أكل لحمها على قولين:
القول الأول: يحرم أكلها وهو رواية عن أحمد ([3]) وأحد القولين في مذهب الشافعية ([4]) بدليل حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: «نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم
عَنْ أَكْلِ الْجَلاَّلَةِ وَأَلْبَانِهَا» ([5]) فهو ظاهر في تحريم أكل لحم الجلالة لأن النهي
ظاهره التحريم.
والقول الثاني: أنه يكره أكل لحمها كراهة تنزيه وهو الرواية الثانية عن أحمد والأصح في مذهب الشافعية ([6]) وهو قول الحنفية ([7]) لأن النهى لا يرجع إلى ذاتها بل لأمر عارض لا يوجب أكثر من تغير لحمها وذلك لا يوجب التحريم.
([1])تفسير القرطبي باختصار بسيط ص(118 - 119) ج(7).