×
الْأَطْعِمَة وَأَحْكَام الصَّيْدِ وَالذَّبَائِحِ

 على صحة هذا الإجماع على تحريم العذرة والبول والحشرات المستقذرة والحمر مما ليس مذكورًا في الآية» ([1]).

·       حكم أكل لحم الجلالة من الدواب والطيور المباحة:

الجلالة: بفتح الجيم وتشديد اللام من أبنية المبالغة وهي الحيوان الذي يأكل العذرة سواء كانت من البقر أم الغنم أم الإبل أم الطيور كالدجاج والإوز وغيرها ([2]).

·       وقد اختلفوا في حكم أكل لحمها على قولين:

القول الأول: يحرم أكلها وهو رواية عن أحمد ([3])  وأحد القولين في مذهب الشافعية ([4])  بدليل حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: «نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ أَكْلِ الْجَلاَّلَةِ وَأَلْبَانِهَا» ([5])  فهو ظاهر في تحريم أكل لحم الجلالة لأن النهي ظاهره التحريم.

والقول الثاني: أنه يكره أكل لحمها كراهة تنزيه وهو الرواية الثانية عن أحمد والأصح في مذهب الشافعية ([6])  وهو قول الحنفية ([7]) لأن النهى لا يرجع إلى ذاتها بل لأمر عارض لا يوجب أكثر من تغير لحمها وذلك لا يوجب التحريم.


الشرح

([1])تفسير القرطبي باختصار بسيط ص(118 - 119) ج(7).

([2])نيل الأوطار ص(128) ج(8).

([3])المقنع بحاشيته ص(529) ج(3).

([4])المنهاج وشرحه المغني ص(304) ج(4).

([5])رواه الخمسة إلا النسائي وحسنة الترمذي المنتقى مع شرحه نيل الأوطار ص(128) ج(8).

([6])المصدران السابقان

([7])البدائع ص(309) ج(5).