وهو معارض بأحاديث صحاح ([1])، والقياس
يقتضي حل ميتة البحر مطلقًا لأنه سمك لو مات في البر لأكل بغير تذكية ولو نضب عنه
الماء أو قتلته سمكة أخرى لأكل فكذلك إذا مات وهو في البحر ([2]).
وتخصيصهم طعام البحر الوارد إباحته في الآية الكريمة بما قذفه البحر إلى
الشط تخصيص لا دليل عليه فالآية عامة وكذا استثناؤهم الطافي من ميتة البحر وحكمهم
بتحريمه استثناء لا دليل عليه يخصصه من عمومات الأدلة المبيحة لميتة البحر مطلقًا.
المسألة الثالثة: في بيان حكم أكل ما يعيش في البر والبحر:
ما يعيش في البر من حيوانات البحر كالضفادع والسلحفاة والسرطان وترس الماء
فقد اختلفوا في حله فذهب مالك إلى حله مطلقًا لقوله تعالى: {أُحِلَّ لَكُمۡ
صَيۡدُ ٱلۡبَحۡرِ وَطَعَامُهُۥ} [المَائدة: 96]
ولا طعام له غير صيده إلا ميتته كما قال جمهور العلماء - وقوله صلى الله
عليه وسلم في البحر: «هُوَ الطَّهُورُ
مَاؤُهُ الْحِلُّ مَيْتَتُهُ» ففيه التصريح بأن ميتة البحر حلال فيعم كل ميتة
مما في البحر ([3]).
ونقل النووي ([4]) إن الصحيح المعتمد عند الشافعية حل ميتة جميع ما في البحر إلا الضفدع ويحمل ما ذكره الأصحاب أو بعضهم من السلحفاة والحية والنسناس على ما يكون في ماء غير البحر - وقال طير الماء كالبط والإوز ونحوهما حلال كما سبق ولا يحل ميتته بلا خلاف بل
([1])النووي على صحيح مسلم ص(87) ج (13).
الصفحة 1 / 246