×
الْأَطْعِمَة وَأَحْكَام الصَّيْدِ وَالذَّبَائِحِ

 تشترط زكاته ويضيف إلى ذلك صاحب مغني المحتاج قوله: ويوافقه قول الشامل بعد نقله نصوص الحل: قال أصحابنا أو بعضهم يحل جميع ما فيه إلا الضفدع للنهي عن قتله أ. هـ.

وأما رأي الحنابلة في ذلك فينقله لنا صاحب المغني بقوله ([1]): كل ما يعيش في البر من دواب البحر لا يحل بغير ذكاة كطير الماء والسلحفاة وكلب الماء إلا ما لا دم فيه كالسرطان فإنه يباح بغير ذكاة أ. هـ.

وأما الحنفية فيحمل لنا مذهبهم في هذه المسألة صاحب بدائع الصنائع حيث يقول ([2]): جميع ما في البحر من الحيوان محرم الأكل إلا السمك خاصة فإنه يحل أكله إلا ما طفا منه وهذا قول أصحابنا رضي الله عنهم. أ. هـ.

فيمكننا حينئذ أن نستخلص من هذا العرض الموجز آراء المذاهب الأربعة في حكم أكل ما يعيش في البر من حيوانات البحر على النحوالتالي:

1-عند المالكية تحل مطلقًا.

2-عند الشافعية تحل مطلقًا ما عدا الضفدع فلا يحل بحال.

وما عدا طير الماء فلا يحل بغير ذكاة.

3-عند الحنابلة لا تحل بغير ذكاة مطلقًا - ما عدا السرطان فإنه يحل بغير ذكاة لأنه لا دم له.

4-عند الحنفية لا يحل بحال لأنه ليس بسمك.

***


الشرح

([1])ص(83) ج (11) مع الشرح الكبير.

([2])ص(35) ج (5)