القول الثاني: لا يلزمه في هذه الحال الأكل من المحرم لأن له غرضًا في
تركه وهو أن يتجنب ما حرم عليه ولأن إباحة الأكل رخصة فلا تجب عليه كسائر الرخص
وهذا هو الوجه الثاني للحنابلة والشافعية ([1]).
· الترجيح:
والراجح هو القول الأول وهو وجوب الأكل في هذه الحالة وهو اختيار شيخ
الإسلام ابن تيمية ([2]) لأن الله حرم
الإلقاء إلى التهلكة وقتل الإنسان نفسه كما في الآيتين السابقتين وترك الأكل
والحالة هذه داخل في هذا المنهي عنه والأكل من الميتة في هذه الحالة وإن كان رخصة
- فالرخصة قد تجب كما قاله جميع الأصوليين ([3]).
وقولهم: لأن له غرضًا في تركه وهو تجنب ما حرم عليه يجاب عنه بأنه في هذه
الحالة لم يبقى محرمًا بل هو مما أباحه الله له. فهو تجنب أمرًا مباحًا حينئذ.
المسألة الرابعة من بيان مقدر ما يباح للمضطر تناوله من المحرم:
يباح له أكل ما يسد الرمق ويأمن معه الموت بالإجماع ويحرم ما زاد على الشبع
بالإجماع، واختلف في حكم الشبع على ثلاثة أقوال:
القول الأول: لا يباح له الشبع وهو إحدي الروايتين عن أحمد ([4]) وقال به بعض أصحاب مالك ([5]) وأحد القولين للشافعي ([6])
([1])المصدران السابقان.
الصفحة 1 / 246