×
الْأَطْعِمَة وَأَحْكَام الصَّيْدِ وَالذَّبَائِحِ

من آخر سليم فيزيده ذلك قوة وهذا غير محرم ولا مما نحن فيه» ([1]) خصوصًا إذا وصلت حالة المريض إلى الحد يتطلب إسعافه بالدم استنقاذًا له من الخطر فلا شك في إباحة ما يدفع ضرورته من الدم لقوله تعالى: {إِلَّا مَا ٱضۡطُرِرۡتُمۡ إِلَيۡهِۗ} [الأنعَام: 119]  وهذا من يسر الشريعة وسماحتها.

هذا بعض ما قاله العلماء في حكمة تحريم الدم ويضيف إلى ذلك بعضهم: «أن الدم يحمل إفرازات وسمومًا يجب التخلص منها كما يحمل معه محتويات البول» ([2]) وقد يكون ما خفي على الناس من أضراره ضعف ما علموا.

المسألة الثانية: في بيان ما يباح من الدم:

مر في الآيتين اللتين ذكرناهما في صدر هذا المبحث تحريم الدم مطلقًا حيث جاء في البقرة {إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيۡكُمُ ٱلۡمَيۡتَةَ وَٱلدَّمَ} [البقرة: 173] فمقتضى هاتين الآيتين تحريم الدم مطلقًا لكن جاء في أدلة أخرى ما يفيد هذا الإطلاق.

·       وبيان ذلك فيما يلي:

جاء في آية الأنعام ما يخص التحريم بالدم المسفوح وذلك في قوله تعالى {قُل لَّآ أَجِدُ فِي مَآ أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَىٰ طَاعِمٖ يَطۡعَمُهُۥٓ إِلَّآ أَن يَكُونَ مَيۡتَةً أَوۡ دَمٗا مَّسۡفُوحًا} [الأنعَام: 145] والمراد بالمسفوح المصبوب المهراق «وفي اشتراطه جل ثناؤه في الدم عند إعلامه عبادة تحريمه إياه


الشرح

([1])تفسير المنار ص(134 - 135) ج (6).

([2])روح الدين الإسلامي ص(437).