×
الْأَطْعِمَة وَأَحْكَام الصَّيْدِ وَالذَّبَائِحِ

·        القنفذ:

أباحه الشافعية لما روي أن ابن عمر رضي الله عنهما «سُئِلَ عَنْ أَكْلِ الْقُنْفُذِ فَتَلاَ {قُل لَّآ أَجِدُ فِي مَآ أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا} الآْيَةَ، ولأنه مستطاب لا يتقوى بنابه فحل أكله كالأرنب ([1]).

وخالفهم الحنابلة ([2]) والحنفية ([3]) فحرموه لأنه مما يستخبث فهو يتغذى بالحشرات واستدلوا بحديث أبي هريرة: «أنه ذُكِرَ عِنْدَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ خَبِيثَةٌ مِنْ الْخَبَائِثِ» ([4]) غير أن هذا الحديث لا ينتهض للاحتجاج به من ناحية سنده فيرجع إلى الأصل وهو الإباحة حتى يرد الناقل عنه.

·       النيص ويسمى الدلدل:

أباحه الشافعية أيضًا لأنه من الطيبات ([5])عندهم وحرمه الحنابلة - لأنه في اعتبارهم مستخبث ([6]).

وهذا الخلاف في هذه الجزئيات وأمثالها مما يدل على ضعف الأصل الذي بنوا عليه وهو الاستخباث وقوة القول بعدم اعتباره، والله أعلم.

المسألة السابعة: في بيان حكم أكل ما أمر بقتله أو نهي عن قتله:

هناك أنواع من الحيوانات والطيور قد أمر الشارع بقتلها وأنواع نهي عن قتلها وقد اختلفوا هل يستفاد من ذلك حرمة أكلها تبعًا لذلك أولا


الشرح

([1])المجموع ص(10) ج(9).

([2])المغني مع الشرح الكبير ص(65) ج(11).

([3])حاشية ابن عابدين ص(193) ج(5).

([4])رواه أحمد وأبو داود وقال الخطابي: ليس إسناده بذاك وقال في بلوغ المرام: إسناده ضعيف / المنتقى مع شرحه نيل الأوطار ص(121 - 122) ج(8).

([5])مغني المحتاج ص(299) ج(3).

([6])الروض المربع بحاشيته ص(348) ج(3)..