· القنفذ:
أباحه الشافعية لما روي أن ابن عمر رضي الله عنهما «سُئِلَ عَنْ أَكْلِ
الْقُنْفُذِ فَتَلاَ {قُل لَّآ
أَجِدُ فِي مَآ أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا} الآْيَةَ، ولأنه مستطاب لا يتقوى بنابه فحل أكله
كالأرنب ([1]).
وخالفهم الحنابلة ([2]) والحنفية ([3]) فحرموه لأنه
مما يستخبث فهو يتغذى بالحشرات واستدلوا بحديث أبي هريرة: «أنه ذُكِرَ عِنْدَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ خَبِيثَةٌ مِنْ
الْخَبَائِثِ» ([4]) غير أن هذا
الحديث لا ينتهض للاحتجاج به من ناحية سنده فيرجع إلى الأصل وهو الإباحة حتى يرد
الناقل عنه.
· النيص ويسمى الدلدل:
أباحه الشافعية أيضًا لأنه من الطيبات ([5])عندهم وحرمه
الحنابلة - لأنه في اعتبارهم مستخبث ([6]).
وهذا الخلاف في هذه الجزئيات وأمثالها مما يدل على ضعف الأصل الذي بنوا
عليه وهو الاستخباث وقوة القول بعدم اعتباره، والله أعلم.
المسألة السابعة: في بيان حكم أكل ما أمر بقتله أو نهي عن قتله:
هناك أنواع من الحيوانات والطيور قد أمر الشارع بقتلها وأنواع نهي عن قتلها وقد اختلفوا هل يستفاد من ذلك حرمة أكلها تبعًا لذلك أولا
([1])المجموع ص(10) ج(9).
الصفحة 1 / 246