ً على قولين:
القول الأول: أن ذلك يفيد التحريم؛ لأن الأمر بقتلها مع النهي عن قتل
البهائم المباحة الأكل لغير الأكل يدل على أنها محرمة ([1]) إذ الظاهر
المتبادر أن كل شيء أذن رسول الله صلى الله عليه وسلم في قتله بغير الذكاة الشرعية
أنه محرم الأكل إذ لو كان الانتفاع بأكله جائزًا لما أذن صلى الله عليه وسلم في
إتلافه كما هو واضح ([2])، وعلى هذا
فيحرم أكل كل ما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتله كما روت عائشة رضي الله عنها
قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: «خَمْسٌ فَوَاسِقُ يُقْتَلْنَ فِي الْحِلِّ وَالْحَرَمِ الْحَيَّةُ
وَالْغُرَابُ الأَْبْقَعُ وَالْفَأْرَةُ وَالْكَلْبُ الْعَقُورُ وَالْحُدَيَّا»
([3]).
وما نهى صلى الله عليه وسلم عن قتله كما روى ابن عباس رضي الله عنهما قال: «إِنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم نَهَى
عَنْ قَتْلِ أَرْبَعٍ مِنْ الدَّوَابِّ النَّمْلَةُ وَالنَّحْلَةُ وَالْهُدْهُدُ
وَالصُّرَدُ» ([4]).
القول الثاني: إن الأمر بقتل الحيوان أو النهى عنه لا يفيد بمجردة
التحريم لأن الرسول صلى الله عليه وسلم إنما أمر بقتلها لتعديها على الناس وأذيتها
كفا لشرها لأنها محرمة الأكل ([5]).
وما نهى عن قتله فلعله لقلة أذاه أو غير ذلك.
· الترجيح:
والذي يظهر لي رجحانه هو هذا القول: لأن الأصل الحل والتحريم لا يثبت إلا إذا ثبت الدليل الناقل عن الأصل فما لم يرد فيه دليل ناقل
([1])بداية المجتهد ص(344) ج(1).
الصفحة 2 / 246