×
الْأَطْعِمَة وَأَحْكَام الصَّيْدِ وَالذَّبَائِحِ

 الشافعية ([1]) ووجه ذلك: أن زجره أثر في عدوه فصار كما لو أرسله لأن فعل الإنسان متى أضيف إلى فعل غيره فالاعتبار بفعل الإنسان كما لو صال الكلب على إنسان فأغراه إنسان فالضمان على من أغراه ([2]).

القول الثاني: أنه لا يحل ما قتله الجارح في هذه الحالة وهو أصح الوجهين في مذهب الشافعية ([3]) والمنصوص.لاجتماع الاسترسال المانع والإغراء المبيح فغلب جانب المنع ([4]).

·       الترجيح:

والراجح هو القول الأول لوجود النية والتسمية والإغراء الذي صار له أثر في عدو الكلب فكان كما لو أرسله ابتداء والنبي صلى الله عليه وسلم قال: «إِذَا أَرْسَلْتَ كِلاَبَكَ الْمُعَلَّمَةَ وَذَكَرْتَ اسْمَ اللَّهِ فَكُلْ» وكل هذه الأمور متوفرة في هذه الصورة غاية ما يلاحظ فيها عدم الإرسال ابتداء، وقد استدرك قبل قتل الصيد بالزجر والإغراء. والله أعلم.

المسأله الثالثة: إذا أرسل كلبًا وهو لا يرى صيدًا فاعترض صيد فقتله:

لم يحل عند الحنابلة ([5]) والشافعية ([6]) وهو قول أكثر أهل العلم ([7]) لأنه أرسله على غير صيد فلم يحل ما صاده كما لو حل رباطه فاسترسل


الشرح

([1])مغني المحتاج ص (76) ج (4).

([2])المغني مع الشرح الكبير ص(6) ج (11).

([3])المجموع للنووي ص(101) ج (9).

([4])مغني المحتاج ص (276) ج (4).

([5])المغني مع الشرح الكبير ص(8) ج،(11).

([6])المهذب مع شرحه المجموع ص(121) ج (9).

([7])نفس المصدرين.