×
الْأَطْعِمَة وَأَحْكَام الصَّيْدِ وَالذَّبَائِحِ

 بنفسه واصطاد وقيل يحل وهو وجه ضعيف في مذهب الشافعية ([1]) وقول لبعض المالكية ([2]) ولعل مستند هذا القول هو التمسك بعموم قوله صلى الله عليه وسلم: «إِذَا أَرْسَلْتَ كِلاَبَكَ الْمُعَلَّمَةَ وَذَكَرْتَ اسْمَ اللَّهِ فَكُلْ» والإرسال قد حصل هنا.

الرابعة: إذا أرسل كلبًا على صيد غيره فقتله فهل يحل؟ على قولين:

القول الأول: وهو قول الشافعية ([3]) والحنفية ([4]) حله بشرط إصابته في الجهة التي أرسل فيها عند بعض الشافعية وكذلك يشترط الحنفية أن يأخذ الصيد الآخر فور الإرسال ووجه حله في الصورة المذكورة أن المعتبر أن يرسله على صيد وقد وجد ولأن التعيين ليس بشرط في الصيد لأنه لا يمكن فصار كوقوع السهم في صيدين ([5]).

القول الثاني: وهو قول المالكية لا يحل الصيد في هذه الصورة لأنه لم ينوه ([6]) لأنهم يشترطون تعيين المذكي في الذكاة وعقر الكلب يقوم مقام الذكاة فلا بد أن ينوي صيدًا معينًا.

والراجح القول الأول لعموم قوله تعالى:  {فَكُلُواْ مِمَّآ أَمۡسَكۡنَ عَلَيۡكُمۡ}[المَائدة: 4]  وقوله صلى الله عليه وسلم: «إِذَا أَرْسَلْتَ كِلاَبَكَ الْمُعَلَّمَةَ وَذَكَرْتَ اسْمَ اللَّهِ فَكُلْ» ولأنه لا يمكن تعليم الجارح اصطياد واحد بعينة دون الآخر فسقط اعتباره.


الشرح

([1])نفس المصدرين.

([2])بداية المجتهد ص (336) ج (1).

([3])المجموع ص (122) ج (9) والحنابلة() المقنع بحاشية ص (554) ج (3).

([4])الدر المختار بحاشية ابن عابدين ص(304) ج (5).

([5])نفس المصدر.

([6])الشرح الكبير ص (104) ج (2).