الخامسة: إذا تردد الأمر بين كون الصيد مات بتأثير الآلة المرسلة وبين كونه مات
بتأثير غيرها فحكمة يختلف باختلاف الأحوال والصور.
· وإليك ذكر جملة منها مع بيان حكم كل منها:
الصورة الأولى: إذا أرسل كلبه على صيد فوجد هذا الصيد ميتًا ووجد مع
كلبه كلبًا آخر لا يعرف حاله ولا دري هل وجدت فيه شرائط الصيد أو لا.
ولا يعلم أيهما قتله أو يعلم أنهما قتلاه جميعًا أو يعلم أن قاتله الكلب المجهول
ففي هذه الحالة لا يباح الصيد إلا أن يدركه حيًا فيذكيه، هذا قول الجمهور ومنهم
الأئمة الأربعة ([1])يدل على ذلك حديث
عدي بن حاتم قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت أرسلت كلبي ووجدت مع كلبي
كلبًا آخر لا أدري أيهما أخذه قال: «لاَ
تَأْكُلْ، فَإِنَّمَا سَمَّيْتَ عَلَى كَلْبِكَ وَلَمْ تُسَمِّ عَلَى غَيْرِهِ»
([2]) ففيه أنه لا يحل
أكل ما شاركه فيه كلب آخر في اصطياده ولأن الأصل الحظر فغلب فيها لم تعلم كيفية
اصطياده.
الصورة الثانية: إذا رمى الصيد أو أرسل كلبه عليه فغاب عن عينه ثم وجده
ميتًا.
واحتمل أن يكون موته بالإصابة أو بغيرها، وللعلماء في ذلك وجهات نظر على
نحو التالي:
أولاً: عند الحنفية: إذا توارى عن عينه وقعد عن طلبه ثم وجده ميتًا لم يؤكل.
([1])المغني مع الشرح الكبير ص(14) ج (11)،والمجموع للنووي ص(103) ج (9).