عبد الله بن أبي أوفى «أَصَابَتْنَا مَجَاعَةٌ لَيَالِيَ خَيْبَرَ،
فَلَمَّا كَانَ يَوْمُ خَيْبَرَ وَقَعْنَا فِي الْحُمُرِ الأَْهْلِيَّةِ
فَانْتَحَرْنَاهَا فَلَمَّا غَلَتِ الْقُدُورُ نَادَى مُنَادِي رَسُولِ اللَّهِ
صلى الله عليه وسلم أَكْفِئُوا الْقُدُورَ فَلاَ تَطْعَمُوا مِنْ لُحُومِ الْحُمُرِ
شَيْئًا، قَالَ عَبْدُ اللَّهِ: فَقُلْنَا إِنَّمَا نَهَى النَّبِيُّ صلى الله
عليه وسلم لأَِنَّهَا لَمْ تُخَمَّسْ، قَالَ وَقَالَ آخَرُونَ: حَرَّمَهَا
أَلْبَتَّةَ، وَسَأَلْتُ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ فَقَالَ: حَرَّمَهَا أَلْبَتَّةَ»
- وقال البخاري في بعض طرقه: نهى عنها البته لأنها كانت تأكل العذرة - فهاتان
علتان - العلة الثالثة: حاجتهم إليها فنهاهم عنها إبقاء لها.
كما في حديث ابن عمر المتفق عليه: «نَهَى
النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم عَنْ أَكْلِ لُحُومِ الْحُمُرِ الأَْهْلِيَّةِ»
أن الأهلية زاد في طريق أخرى وكان الناس قد احتاجوا إليها».
العلة الرابعة: أنه إنما حرمها لأنها رجس في نفسها وهذه أصح العلل فإنها هي
التي ذكرها رسول الله صلى الله عليه وسلم بلفظه كما في الصحيحين عن أنس قال: «لَمَّا فَتَحَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله
عليه وسلم خَيْبَرَ أَصَبْنَا حُمُرًا خَارِجًا مِنْ الْقَرْيَةِ فَطَبَخْنَا
مِنْهَا، فَنَادَى مُنَادِي رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَلاَ إِنَّ
اللَّهَ وَرَسُولَهُ يَنْهَيَانِكُمْ عَنْهَا فَإِنَّهَا رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ»،
فهذا نص في سبب التحريم وما عدا هذه من العلل فإنما هي حدس وظن ممن قاله أ. هـ.
المسألة الثالثة: في بيان حكم أكل ما له ناب من السباع:
الناب: السن التي خلف الرباعية جمعه أنياب ([1])، هذا من حيث اللغة، وأما المراد به في باب الأطعمة - فعند الشافعية والحنابلة ([2])
([1])نيل الأوطار ص(120) ج(8).
الصفحة 1 / 246